تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
والأخبار غير مفيدة له . ولتكن اثنتين على الحق المشهور ، بل بالاجماع المنقول والمحقق ، لعدم مخالفة غير العماني ، للأخبار الآتية المصرحة بالتعدد . خلافا للمحكي عن العماني ( 1 ) ، فجعلها واحدة ، لخبري يحيى ، الآتيين ، وحسنة جميل : عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ فقال : " فوق القميص دون الخاصرة " فسألته من أي الجانب ؟ فقال : " من الجانب الأيمن " ( 2 ) . والجواب : أن روايتي يحيى مطلقتان بالنسبة إلى الوحدة والتعدد ، فيجب تقييدهما بأخبار التعدد . بل وكذلك الحسنة ، والاقتصار على الأيمن فيها لا يدل على الوحدة ، لجواز وضعهما معا في الأيمن .
ولتكونا خضراوين بالاجماع كما في اللوامع وغيره ( 3 ) ، لأنه المفهوم من الروايتين الأوليين . ولرواية يونس : " ويجعل له قطعتين من جرائد النخل رطبا قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن " ( 4 ) . ويدل عليه قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما في رواية يحيى بن عبادة : " خضروا أصحابكم فما أقل المخضرين " قال : وما التحضير ؟ قال : " جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة " ( 5 ) وروايته الأخرى الآتية ( 6 ) . بل لا تجزئ اليابسة ، لرواية محمد بن علي : عن السعفة اليابسة إذا قطعها
هامش
( 1 ) كما نقل عنه في الرياض 1 : 61 . ( 2 ) الكافي 3 : 154 الجنائز ب 24 ح 13 ، الوسائل 3 : 26 أبواب التكفين ب 10 ح 3 . ( 3 ) كالخلاف 1 : 704 ، والمنتهى 1 : 440 . ( 4 ) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 152 الجنائز ب 24 ح 2 ، الفقيه 1 : 88 / 408 ، الوسائل 3 : 26 أبواب التكفين ب 10 ح 1 . ( 6 ) في ص 226 .
مستند الشيعة — صفحة 224 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث