وغيرها ( 1 ) ، مع التصريح بالمنع في بعضها ( 2 ) . لفتوى تلك الأخيار - وإن لم يكن له
مستند من الأخبار - وإن احتمل شمول النهي عن التكفين في السواد أو في سواد
له .
وعن المفيد : المنع من سائر الأصباغ ( 3 ) . ولا بأس به .
وأن يقطع الكفن بالحديد ؟ لما عن التهذيب من قوله : سمعناه مذاكرة من
الشيوخ وكان عليه عملهم ( 4 ) . ومثله كاف في مقام التسامح .
الخامسة : ويستحب أن يجعل مع الميت الجريدة ، بالاجماع المحقق والمنقول
متواترا في كلام الأصحاب منهم : المدارك واللوامع والحدائق والبحار ( 5 ) ، وفي
المنتهى : إنه مذهب أهل البيت ( 6 ) ، والظاهر أنه ضروري المذهب ، وهو الحجة
فيه مع الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى .
كصحيحة زرارة : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال :
" يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا " ( 7 ) الحديث .
. وحسنة البصري : لا في شئ توضع على الميت الجريدة ؟ قال : " إنه يتجافى
عنه العذاب ما دامت رطبة " ( 8 ) إلى غير ذلك .
والقول بالوجوب - كما هو ظاهر الصدوق في معاني الأخبار ( 9 ) - شاذ ،
هامش
( 1 ) كالدروس 1 : 110 ، وجامع المقاصد 1 : 396 .
( 2 ) كالمقنعة والنهاية .
( 3 ) المقنعة : 78 .
( 4 ) التهذيب 1 : 294 .
( 5 ) المدارك 2 : 108 ، الحدائق 4 : 38 ، بحار الأنوار 78 : 315 .
( 6 ) المنتهى 1 : 440 .
( 7 ) الكافي 3 : 152 الجنائز ب 24 ح 4 ، الفقيه 1 : 89 / 410 ، الوسائل 3 : 20 أبواب التكفين
ب 7 ح 1 .
( 8 ) الكافي 3 : 153 الجنائز ب ، 2 ح 7 ، التهذيب 1 : 327 / 955 ، الوسائل 3 : 22 أبواب
التكفين ب 7 ح 7 .
( 9 ) معاني الأخبار : 348 باب معنى التحضير .