يده ، تلف مع ثيابه " ( 1 ) .
لأنها المعنى الحقيقي للذراع - كما قيل ( 2 ) - والأصل عدم النقل .
ولا تنافيه حسنة جميل : " الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى
ما بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق
القميص " ( 3 ) .
لأن عظم الذراع أيضا قدر شبر تقريبا .
وأما التقدير بأربع أصابع فما فوقها - كما عن العماني ( 4 ) - فكأنه مستنبط من
رواية يحيى بن عبادة ، الأولى ( 5 ) . وفيه تأمل .
ثم الظاهر جواز الزيادة عما ذكر والنقيصة ما دام صدق الجريدة ، إذ يعتبر
فيها طول ، لاطلاق بعض الروايات وعدم ثبوت الوجوب من المقيدات .
ثم إنه يحصل الامتثال بوضعهما مع الميت كيف كان - ولو اختيارا - على
الأظهر ، وفاقا للمعتبر وشرح القواعد للكركي ( 6 ) ، لمطلقات وضعهما للميت
وضعة ، وعدم ثبوت دلالة المقيدات على لزوم التقيد وتعينه ، مضافا إلى خصوص
رواية البصري : عن الجريدة توضع في القبر ، فقال : " لا بأس " ( 7 ) .
ويستحب أن تجعل إحداهما على الأيمن والأخرى على الأيسر كما هو - في
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 152 الجنائز ب 24 ح 3 ، التهذيب 1 : 308 / 396 ، الوسائل 3 : 27 أبواب
التكفين ب 10 ح 4 .
( 2 ) كشف اللثام 1 : 117 .
( 3 ) الكافي 3 : 152 الجنائز ب 24 ح 5 ، التهذيب 1 : 309 / 897 ، الوسائل 3 : 26 أبواب
التكفين ب 10 ح 2 .
( 4 ) كما نقل عنه في المختلف : 44 .
( 5 ) المتقدمة في ص 224 .
( 6 ) المعتبر 1 : 288 ، جامع المقاصد 1 : 392 .
( 7 ) الكافي 3 : 153 الجنائز ب 24 ح 9 ، التهذيب 1 : 328 / 958 ، الوسائل 3 : 28 أبواب
التكفين ب 11 ح 3 .