تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وفي صحيحة ابن سرحان : قال الصادق ( عليه السلام ) في كفن الحذاء : " إنما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس " ( 1 ) . ومنه يظهر الجواب عن استدلال الصدوق ( 2 ) على الاستحباب - كما نقل عنه - بالمرسل المذكور ، وخبر غياث عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن أباه كان يجمر الميت العود فيه المسك " ( 3 ) وما روى من تحنيط النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمثقال مسك سوى الكافور ( 4 ) . مضافا إلى عدم دلالة الأول على الزائد على الجواز ، والأخير على الاستحباب في حق غيره ( صلى الله عليه وآله ) ، لاحتمال الاختصاص ، كما جوز جمع من الأصحاب ( 5 ) .
وأن يكتب عليه بالسواد ، كما عن كتب الفاضلين ( 6 ) ، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح ( 7 ) ، ومختصره ، والمراسم ( 8 ) ، والوسيلة والجامع ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 146 الجنائز ب 19 ح 13 ، التهذيب 1 : 436 / 1404 ، الوسائل 3 : 18 أبواب التكفين ب 6 ح 7 . ( 2 ) قال في الفقيه 1 : 91 يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن . . . ثم قال - بعد إيراد أحكام وروايات في التكفين والتحنيط - في ص 93 : وروى أنه ( صلى الله عليه وآله ) حنط بمثقال مسك سوى الكافور . . . ثم أورد بعد نقل روايات المرسلة المذكورة ، ولم يرو خبر غياث ولم يسدل به كما يظهر من المتن . ( 3 ) التهذيب 1 : 295 / 865 ، الإستبصار 1 : 210 / 739 ، الوسائل 3 : 20 أبواب التكفين ب 6 ح 14 . ( 4 ) الفقيه 1 : 93 / 422 . ( 5 ) كما جوزه في كشف اللثام 1 : 121 ، والرياض 1 : 62 . ( 6 ) المعتبر 1 : 290 ، الشرائع 1 : 40 ، النافع : 13 ، القواعد : 19 ، التحرير : 18 ، التذكرة 1 : 45 . ( 7 ) المقنعة : 78 ، النهاية : 32 ، المبسوط 1 ، 177 ، الإقتصاد : 248 ، مصباح المتهجد : 18 . ( 8 ) نقله في كشف اللثام 1 : 121 ولم نعثر عليه في المراسم . ( 9 ) الوسيلة 67 ، الجامع : 54 .