تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
بيده هل يجوز للميت أن توضع معه في حفرته ؟ فقال : " لا يجوز اليابس " ( 1 ) وعن طائفة من كتب اللغة كالعين ، والمحيط ، وتهذيب اللغة ( 2 ) اعتبار الرطوبة في المفهوم . من النخل ، بلا خلاف ، كما هو صريح رواية يونس ، المتقدمة والمستفاد من ظواهر الأخبار ، بل يستفاد منها كون الجريدة حيث يطلق يومئذ حقيقة في المتخذ منه . فإن لم يوجد منه فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ، وفاقا للأكثر ، لرواية سهل : إن لم يقدر على الجريدة ؟ فقال : " عود السدر " قيل : فإن لم يقدر على السدر ؟ فقال : " عود الخلاف " ( 3 ) . ثم إن لم يوجد الخلاف فمن كل شجر رطب ، لمرسلة الفقيه : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل - إلى أن قال - : فأجاب ( عليه السلام ) : " يجوز من شجر آخر رطب " ( 4 ) . والرضوي : " فإن لم يقدر على جريدة من النخل فلا بأس بأن يكون من غيره بعد أن يكون رطبا " ( 5 ) . وظاهرهما وإن اقتضى بدليته عن النخل أولا كما عن الفقيه ( 6 ) ، والخلاف
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 432 / 1381 ، الوسائل 3 : 25 أبواب التكفين ب 9 ح 1 . ( 2 ) العين 6 : 76 ، وتهذيب اللغة 10 : 639 . ( 3 ) الكافي 3 : 153 الجنائز ب 24 ح 10 ، التهذيب 1 : 4 29 / 859 ، الوسائل 3 : 24 أبواب التكفين ب 8 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 1 : 88 / 407 ، الوسائل 3 : 24 أبواب التكفين ب 8 ح 1 ، ولا يخفى أن الرواية نقلها الصدوق عن علي بن بلال وله إليه طريق مذكور في مشيخة الفقيه 4 : 21 . فتوصيفها بالمرسلة ليس على ما ينبغي . ( 5 ) فقه الرضا : 168 ، المستدرك 2 : 214 أبواب التكفين ب 7 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 1 : 88 وفي ( ق ) و ( ه‍ ) : زبالة : والفاخر . وهو كتاب الجعفي ونقل عنه في البحار 78 : 315 .
مستند الشيعة — صفحة 225 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث