تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
والسرائر والذكرى ( 1 ) ، والكامل ، إلا أنهما لأعميتهما من الرواية المتقدمة مطلقا ، يجب تقييدهما بها ، كما يجب تقييدها برواية علي بن إبراهيم : ( يجعل بدلها عود الرمان ) ( 2 ) فيقدم الرمان على غير السدر والخلاف ، كما عن البيان ، والدروس ( 3 ) ، واللمعة ( 4 ) . بل ظاهرها بدلية الرمان عن النخل مطلقا ، فيعارض الرواية السابقة بالعموم من وجه ، إلا أن الشهرة بل عدم قول بتقديم الرمان عليهما أوجب ترجيح ما تضمنهما على ما تضمنه . وحكي عن المفيد والديلمي ( 5 ) وجماعة ( 6 ) - كما في البحار ( 7 ) - تقديم الخلاف على السدر ، ولا أعلم مستندهما . وربما قيل بالتخيير بعد النخل بين السدر والخلاف ثم الرمان ( 8 ) . ويستحب أن يكونا بقدر عظم الذراع ، كما عن المشهور ؟ للرضوي :
( وروي أن الجريدتين كل واحدة قدر عظم ذراع ) ( 9 ) . ولعلهم حملوا عليها الذراع في رواية يونس ، السابقة ( 10 ) ، ورواية يحيى بن عبادة : " تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته إلى
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 704 ، السرائر 1 : 164 ، الذكرى : 49 . ( 2 ) الكافي 3 : 154 الجنائز ب 24 ح 12 ، التهذيب 1 : 294 / 861 ، الوسائل 3 : 25 أبواب التكفين ب 8 ح 4 . ( 3 ) البيان : 72 ، الدروس 1 : 109 . ( 4 ) المستفاد من اللمعة ( الروضة 1 ) : 133 : التخيير بين النخل وكل شجر رطب ، نعم قال به الشهيد الثاني في شرح اللمعة 1 : 133 . ( 5 ) المقنعة : 75 ، المراسم : 48 . ( 6 ) منهم ابن سعيد في الجامع : 53 . ( 7 ) بحار الأنوار 78 : 315 . ( 8 ) كما نفي عنه البعد في بحار الأنوار . ( 9 ) فقه الرضا : 168 ، المستدرك 2 : 215 أبواب التكفين ب 8 ح 1 . ( 10 ) في ص 224 .