والسرائر والذكرى ( 1 ) ، والكامل ، إلا أنهما لأعميتهما من الرواية المتقدمة مطلقا ،
يجب تقييدهما بها ، كما يجب تقييدها برواية علي بن إبراهيم : ( يجعل بدلها عود
الرمان ) ( 2 ) فيقدم الرمان على غير السدر والخلاف ، كما عن البيان ، والدروس ( 3 ) ،
واللمعة ( 4 ) . بل ظاهرها بدلية الرمان عن النخل مطلقا ، فيعارض الرواية السابقة
بالعموم من وجه ، إلا أن الشهرة بل عدم قول بتقديم الرمان عليهما أوجب ترجيح
ما تضمنهما على ما تضمنه .
وحكي عن المفيد والديلمي ( 5 ) وجماعة ( 6 ) - كما في البحار ( 7 ) - تقديم الخلاف
على السدر ، ولا أعلم مستندهما . وربما قيل بالتخيير بعد النخل بين السدر
والخلاف ثم الرمان ( 8 ) .
ويستحب أن يكونا بقدر عظم الذراع ، كما عن المشهور ؟ للرضوي :
( وروي أن الجريدتين كل واحدة قدر عظم ذراع ) ( 9 ) .
ولعلهم حملوا عليها الذراع في رواية يونس ، السابقة ( 10 ) ، ورواية يحيى بن
عبادة : " تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته إلى
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 704 ، السرائر 1 : 164 ، الذكرى : 49 .
( 2 ) الكافي 3 : 154 الجنائز ب 24 ح 12 ، التهذيب 1 : 294 / 861 ، الوسائل 3 : 25 أبواب
التكفين ب 8 ح 4 .
( 3 ) البيان : 72 ، الدروس 1 : 109 .
( 4 ) المستفاد من اللمعة ( الروضة 1 ) : 133 : التخيير بين النخل وكل شجر رطب ، نعم قال به الشهيد
الثاني في شرح اللمعة 1 : 133 .
( 5 ) المقنعة : 75 ، المراسم : 48 .
( 6 ) منهم ابن سعيد في الجامع : 53 .
( 7 ) بحار الأنوار 78 : 315 .
( 8 ) كما نفي عنه البعد في بحار الأنوار .
( 9 ) فقه الرضا : 168 ، المستدرك 2 : 215 أبواب التكفين ب 8 ح 1 .
( 10 ) في ص 224 .