ويحمل على الكراهة ، لصحيحة ابن سنان : " لا بأس بدخنة كفن الميت " ( 1 )
المجوزة لها الغير المنافية للكراهة .
وأن يتبع الجنازة بالمجمرة ، للتصريح به في المعتبرة ( 2 ) .
وأن يطيب بغير الكافور والذريرة ، لرواية محمد : " ولا تمسحوا موتاكم
بالطيب إلا بالكافور " ( 3 ) وفي الخبر : " رأيت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ينفض
بكمه المسك من الكفن ويقول : هذا ليس من الحنوط في شئ " ( 4 ) وفي المرسل :
" ولا يحنط بمسك " ( 5 ) .
وعن الغنية ( 6 ) وبعض آخر ( 7 ) : المنع ، وفي شرح القواعد للكركي : إنه
المشهور ( 8 ) ، لظاهر النهي .
ويدفع بالمعارضة مع مرسلة الفقيه : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟
قال : " نعم " ( 9 ) .
ومع ذلك فالترك أحوط ، لكون الجواز بل الاستحباب مذهب العامة بل
شعارهم ، كما صرح به الأصحاب ( 10 )
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 295 / 867 ، الإستبصار 1 : 209 / 738 ، الوسائل 3 : 20 أبواب التكفين ب 6
ح 13 .
( 2 ) راجع الرقم ( 6 ) ص 220 .
( 3 ) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 22 ح 3 ، التهذيب 1 : 295 / 863 ، الإستبصار 1 : 209 / 735 ،
الوسائل 3 : 18 أبواب التكفين ب 6 ح 5 .
( 4 ) قرب الإسناد : 162 / 590 ، الوسائل 3 : 19 أبواب التكفين ب 6 ح 11 .
( 5 ) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 21 ح 2 ، التهذيب 1 : 322 / 937 ، الوسائل 3 : 18 أبواب
التكفين ب 6 ح 11 ،
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
( 7 ) كالشرائع 1 : 39 ، والقواعد 1 : 19 ، والدروس 1 : 108 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 387 .
( 9 ) الفقيه 1 : 93 / 426 ، الوسائل 3 : 19 أبواب التكفين ب 6 ح 9 .
( 10 ) كالحدائق 4 : 54 ، والرياض 9 : 63 . وانظر من كتب العامة : المغني 2 : 337 وبدائع الصنائع
1 : 307 .