تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
المعتبر ( 1 ) ، لذلك وإن لم يعلم مستند آخر . لا بغيره ، للأصل الخالي عن مطلق المعارض ولو فتوى فقيه .
وأن يتخذ الأكمام للقميص المبتدأ دون الملبوس ، بل المستحب فيه قطع أزراره . وعن الأصحاب : القطع بالأحكام الثلاثة . وتدل عليها مرسلة ابن سنان : الرجل يكون له القيمص أيكفن فيه ؟ قال : " يقطع أزراره " قلت : وكمه ؟ قال : " لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار " ( 2 ) . وعلى خصوص الثالث : صحيحة ابن بزيع : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يأمر لي بقميص أعده لكفني ، فبعث به إلي ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : " انزع أزراره " ( 3 ) . ومقتضاها وجوب القطع ، فالقول به متعين إلا أن ثبت إجماع على عدمه ، وهو مشكل . وليس في عدم ذكره فيما ورد في خبري ابن سنان وعيسى ، المرويين في العلل ، وخبر ابن ربعي عن ابن عباس ، المروي في المجالس من إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن فاطمة بنت أسد في قميصه ( 4 ) ، ولم يتعرض فيها لقطع الأزرار ، دلالة على عدم القطع ، وإن الغرض ذكر تشريفه لها بقميصه لا بيان الأحكام .
وأن يجمر ( 5 ) الأكفان بالدخنة الطيبة ، للنهي عنه في المستفيضة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 289 . ( 2 ) التهذيب 1 : 305 / 886 ، الوسائل 3 : 51 أبواب التكفين ب 28 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 1 : 304 / 885 ، الوسائل 3 : 50 أبواب التكفين ب 28 ح 1 . ( 4 ) علل الشرائع : 469 / 32 ، 31 ، مجالس الصدوق : 258 / 14 ، الوسائل 3 : 48 ، 49 أبواب التكفين ب 26 ح 2 ، 3 ، 4 . ( 5 ) جمر ثوبه : بخره ( المصباح المنير : 108 ) . ( 6 ) انظر الوسائل 3 : 17 أبواب التكفين ب 6 .