المعتبر ( 1 ) ، لذلك وإن لم يعلم مستند آخر . لا بغيره ، للأصل الخالي عن مطلق
المعارض ولو فتوى فقيه .
وأن يتخذ الأكمام للقميص المبتدأ دون الملبوس ، بل المستحب فيه قطع
أزراره .
وعن الأصحاب : القطع بالأحكام الثلاثة .
وتدل عليها مرسلة ابن سنان : الرجل يكون له القيمص أيكفن فيه ؟ قال :
" يقطع أزراره " قلت : وكمه ؟ قال : " لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل
له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار " ( 2 ) .
وعلى خصوص الثالث : صحيحة ابن بزيع : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
أن يأمر لي بقميص أعده لكفني ، فبعث به إلي ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال :
" انزع أزراره " ( 3 ) .
ومقتضاها وجوب القطع ، فالقول به متعين إلا أن ثبت إجماع على عدمه ،
وهو مشكل .
وليس في عدم ذكره فيما ورد في خبري ابن سنان وعيسى ، المرويين في
العلل ، وخبر ابن ربعي عن ابن عباس ، المروي في المجالس من إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) كفن فاطمة بنت أسد في قميصه ( 4 ) ، ولم يتعرض فيها لقطع الأزرار ،
دلالة على عدم القطع ، وإن الغرض ذكر تشريفه لها بقميصه لا بيان الأحكام .
وأن يجمر ( 5 ) الأكفان بالدخنة الطيبة ، للنهي عنه في المستفيضة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 289 .
( 2 ) التهذيب 1 : 305 / 886 ، الوسائل 3 : 51 أبواب التكفين ب 28 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 304 / 885 ، الوسائل 3 : 50 أبواب التكفين ب 28 ح 1 .
( 4 ) علل الشرائع : 469 / 32 ، 31 ، مجالس الصدوق : 258 / 14 ، الوسائل 3 : 48 ، 49 أبواب
التكفين ب 26 ح 2 ، 3 ، 4 .
( 5 ) جمر ثوبه : بخره ( المصباح المنير : 108 ) .
( 6 ) انظر الوسائل 3 : 17 أبواب التكفين ب 6 .