الندب محمول ، لرواية الدعائم ( 1 ) ، المنجبرة ، مع وهن إرادة الوجوب منه ، لعطفه
على الأمر باللبس الذي هو غير واجب قولا واحدا .
وفي الممتزج بالحرير ، لفتوى الأجلة ( 2 ) ، واستحباب محضية القطنة .
وعن النهاية والاقتصاد والمهذب ( 3 ) : المنع . وهو كذلك مع عدم كون
الخليط أكثر - كما مر - لا مطلقا ؟ للمضمر ( 4 ) .
وفي الكتان ، وفاقا للأكثر ؟ لمرسلة يعقوب بن يزيد : " لا يكفن الميت في
كتان " ( 5 ) .
وهي عن الدلالة على الحرمة خالية ، فالقول بها - كما عن ظاهر
الصدوق ( 6 ) ، سيما مع دعوى الاجماع كما عن الغنية ( 7 ) على الجواز - ضعيف .
وعدم انصراف إطلاقات التكفين إليه غير مضر ، بل المضر انصرافها ( إلى
غيره ، وهو ممنوع .
والرضوي المتقدم : " لا يكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم ، ( 8 ) ليس نصا في
التحريم ، لجواز كون الجملة خبرية .
وتعلقه بالإبريسم المحرم قطعا لا يفيد ، لامكان إرادة مطلق المرجوحية دون
الكراهة حتى يلزم استعمال اللفظ في المجاز والحقيقة .
وأن يبل الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق ، بلا خلاف ، كما يعطيه
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 218 .
( 2 ) كما أفتى به في المبسوط 1 : 176 ، والوسيلة : 67 ، والتحرير 1 : 18 .
( 3 ) النهاية : 31 ، الإقتصاد : 248 ، المهذب 1 : 59 .
( 4 ) يعني به مضمرة ابن راشد المتقدمة في ص 204 .
( 5 ) التهذيب 1 : 451 / 1465 ، الإستبصار 1 : 211 / 745 ، الوسائل 3 : 42 أبواب التكفين
ب 20 ح 2 .
( 6 ) الفقيه 1 : 89 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
( 8 ) تقدم في ص 205 .