تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الندب محمول ، لرواية الدعائم ( 1 ) ، المنجبرة ، مع وهن إرادة الوجوب منه ، لعطفه على الأمر باللبس الذي هو غير واجب قولا واحدا .
وفي الممتزج بالحرير ، لفتوى الأجلة ( 2 ) ، واستحباب محضية القطنة . وعن النهاية والاقتصاد والمهذب ( 3 ) : المنع . وهو كذلك مع عدم كون الخليط أكثر - كما مر - لا مطلقا ؟ للمضمر ( 4 ) .
وفي الكتان ، وفاقا للأكثر ؟ لمرسلة يعقوب بن يزيد : " لا يكفن الميت في كتان " ( 5 ) . وهي عن الدلالة على الحرمة خالية ، فالقول بها - كما عن ظاهر الصدوق ( 6 ) ، سيما مع دعوى الاجماع كما عن الغنية ( 7 ) على الجواز - ضعيف . وعدم انصراف إطلاقات التكفين إليه غير مضر ، بل المضر انصرافها ( إلى غيره ، وهو ممنوع . والرضوي المتقدم : " لا يكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم ، ( 8 ) ليس نصا في التحريم ، لجواز كون الجملة خبرية . وتعلقه بالإبريسم المحرم قطعا لا يفيد ، لامكان إرادة مطلق المرجوحية دون الكراهة حتى يلزم استعمال اللفظ في المجاز والحقيقة .
وأن يبل الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق ، بلا خلاف ، كما يعطيه
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 218 . ( 2 ) كما أفتى به في المبسوط 1 : 176 ، والوسيلة : 67 ، والتحرير 1 : 18 . ( 3 ) النهاية : 31 ، الإقتصاد : 248 ، المهذب 1 : 59 . ( 4 ) يعني به مضمرة ابن راشد المتقدمة في ص 204 . ( 5 ) التهذيب 1 : 451 / 1465 ، الإستبصار 1 : 211 / 745 ، الوسائل 3 : 42 أبواب التكفين ب 20 ح 2 . ( 6 ) الفقيه 1 : 89 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . ( 8 ) تقدم في ص 205 .