دالة على أنهما من الكفن ، والظاهر الجمع بحمل النفي على الواجب ، والاثبات
على المندوب ، ويلزمه التحريم في الرجل والمرأة ، فتأمل .
وهل يشترط في الكفن أن يكون مما تجوز فيه الصلاة ، كما في النافع والقواعد
واللوامع ، وعن الوسيلة والكافي والغنية ( 1 ) ؟
لا دليل على الكلية من الأخبار والأصل ، وصدق نحو القميص والعمامة
والإزار يدفعها . ولذا اقتصر جماعة كما في الشرائع والمنتهى ، وعن المبسوط والنهاية
والاقتصاد ( 2 ) والجامع والمعتبر والتحرير ونهاية الإحكام ( 3 ) ، والتذكرة ( 4 ) ، على المنع
من الحرير .
وربما يستظهر ( 5 ) للكلية باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن ،
مضافا إلى الأمر به المستلزم للوجوب في موثقة عمار : " الكفن يكون بردا ، فإن لم
يكن برد فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا " ( 6 ) .
ويلحق به ما أجمع على جوازه - إن كان - ويبقى جواز الباقي ومنه ما لا تتم
فيه الصلاة خاليا عن الدليل ، وهو كاف في المنع ، لوجوب تحصيل البراءة اليقينية
في مثل المقام .
ولا يخفى أنه لو تم ذلك لانحصر الجواز في القطن ، ولثبت المنع عن الجلد
هامش
( 1 ) النافع : 12 ، القواعد 1 : 18 ، الوسيلة : 66 ، الكافي : 237 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
( 2 ) الشرائع 1 : 39 ، المنتهى 1 : 438 ، المبسوط 1 : 176 ، النهاية : 31 ، الإقتصاد : 248 .
( 3 ) الجامع : 53 ، المعتبر 1 : 280 ، التحرير 1 : 18 ، نهاية الإحكام 242 ، ولا يخفى أنه ولو اقتصر
في أول كلامه على المنع عن الحرير إلا أنه قال بعد سطور : ويشترط أن يكون مما يجوز فيه
الصلاة . . .
( 4 ) التذكرة 1 : 43 .
( 5 ) انظر الرياض 1 : 58 .
( 6 ) الكافي 3 : 149 الجنائز ب 22 ح 10 ، التهذيب 1 : 269 / 870 ، الإستبصار 1 : 210 / 740 ،
الوسائل 3 : 30 أبواب التكفين ب 13 ح 1 . السابري : نوع رقيق من الثياب . قيل نسبة إلى كور
سابور كورة من فارس ومدينتها شهرستان ( المصباح المنير : 263 ) .