تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
دالة على أنهما من الكفن ، والظاهر الجمع بحمل النفي على الواجب ، والاثبات على المندوب ، ويلزمه التحريم في الرجل والمرأة ، فتأمل .
وهل يشترط في الكفن أن يكون مما تجوز فيه الصلاة ، كما في النافع والقواعد واللوامع ، وعن الوسيلة والكافي والغنية ( 1 ) ؟ لا دليل على الكلية من الأخبار والأصل ، وصدق نحو القميص والعمامة والإزار يدفعها . ولذا اقتصر جماعة كما في الشرائع والمنتهى ، وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد ( 2 ) والجامع والمعتبر والتحرير ونهاية الإحكام ( 3 ) ، والتذكرة ( 4 ) ، على المنع من الحرير . وربما يستظهر ( 5 ) للكلية باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن ، مضافا إلى الأمر به المستلزم للوجوب في موثقة عمار : " الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن برد فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا " ( 6 ) . ويلحق به ما أجمع على جوازه - إن كان - ويبقى جواز الباقي ومنه ما لا تتم فيه الصلاة خاليا عن الدليل ، وهو كاف في المنع ، لوجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام . ولا يخفى أنه لو تم ذلك لانحصر الجواز في القطن ، ولثبت المنع عن الجلد
هامش
( 1 ) النافع : 12 ، القواعد 1 : 18 ، الوسيلة : 66 ، الكافي : 237 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . ( 2 ) الشرائع 1 : 39 ، المنتهى 1 : 438 ، المبسوط 1 : 176 ، النهاية : 31 ، الإقتصاد : 248 . ( 3 ) الجامع : 53 ، المعتبر 1 : 280 ، التحرير 1 : 18 ، نهاية الإحكام 242 ، ولا يخفى أنه ولو اقتصر في أول كلامه على المنع عن الحرير إلا أنه قال بعد سطور : ويشترط أن يكون مما يجوز فيه الصلاة . . . ( 4 ) التذكرة 1 : 43 . ( 5 ) انظر الرياض 1 : 58 . ( 6 ) الكافي 3 : 149 الجنائز ب 22 ح 10 ، التهذيب 1 : 269 / 870 ، الإستبصار 1 : 210 / 740 ، الوسائل 3 : 30 أبواب التكفين ب 13 ح 1 . السابري : نوع رقيق من الثياب . قيل نسبة إلى كور سابور كورة من فارس ومدينتها شهرستان ( المصباح المنير : 263 ) .