تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الأيسر والأيسر على الأيمن . يدل على تلك الكيفية : الرضوي السابق ، وعلى أكثرها خبر يونس أيضا ، والمروي في الدعائم : " خذ العمامة من وسطها ، ثم انشرها على رأسه ، وردها من تحت لحيته ، وعممه ، وأرخ ذنبيها مع صدره " ( 1 ) . وعلى التحنيك : مرسلة ابن أبي عمير ( 2 ) ، والاجماع المحكي ( 3 ) . وقد ورد بالكيفية أخبار أخر ، وما ذكرناه أشهر ، وحمل تلك الأخبار عليه ممكن ولو مع التكلف . الرابعة : للتكفين سوى ما مر واجبات ومستحبات أخر ومكروهات : أما الواجبات فمنها : أن لا يكون حريرا بالاجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وفي المدارك ( 4 ) . لمضمرة ابن راشد : عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ فقال : " إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " ( 5 ) . والمروي في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير " ( 6 ) . ويدل عليه الاستصحاب في الرجال أيضا .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 1 : 231 ، وفيه : " ذيلها " بدل " ذنبيها " . ( 2 ) الكافي 3 : 145 الجنائز ب 19 ح 10 ، التهذيب 1 : 308 / 895 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 2 . ( 3 ) كما حكاه في التذكرة 1 : 43 . ( 4 ) المعتبر 1 : 280 ، التذكرة 1 : 43 ، نهاية الإحكام 2 : 242 ، الذكرى : 46 ، المدارك 2 : 95 . ( 5 ) الكافي 3 : 149 ، الجنائز ب 22 ح 12 ، التهذيب 1 : 1396 / 435 ، الإستبصار 1 : 411 / 744 الوسائل 3 : 45 أبواب التكفين ب 23 ح 1 . العصب كفلس : برد يصبغ غزله ثم ينسج ، وقال السهيلي : العصب صبغ لا ينبت إلا باليمن ( المصباح المنير : 413 ) . ( 6 ) الدعائم 1 : 232 ، المستدرك 2 : 225 أبواب الكفن ب 18 ح 2 .