الأيسر والأيسر على الأيمن .
يدل على تلك الكيفية : الرضوي السابق ، وعلى أكثرها خبر يونس أيضا ،
والمروي في الدعائم : " خذ العمامة من وسطها ، ثم انشرها على رأسه ، وردها من
تحت لحيته ، وعممه ، وأرخ ذنبيها مع صدره " ( 1 ) .
وعلى التحنيك : مرسلة ابن أبي عمير ( 2 ) ، والاجماع المحكي ( 3 ) .
وقد ورد بالكيفية أخبار أخر ، وما ذكرناه أشهر ، وحمل تلك الأخبار عليه
ممكن ولو مع التكلف .
الرابعة : للتكفين سوى ما مر واجبات ومستحبات أخر ومكروهات :
أما الواجبات فمنها : أن لا يكون حريرا بالاجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة
ونهاية الإحكام والذكرى وفي المدارك ( 4 ) .
لمضمرة ابن راشد : عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من
قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ فقال : " إذا كان القطن أكثر من القز
فلا بأس " ( 5 ) .
والمروي في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير " ( 6 ) .
ويدل عليه الاستصحاب في الرجال أيضا .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 1 : 231 ، وفيه : " ذيلها " بدل " ذنبيها " .
( 2 ) الكافي 3 : 145 الجنائز ب 19 ح 10 ، التهذيب 1 : 308 / 895 ، الوسائل 3 : 32 أبواب
التكفين ب 14 ح 2 .
( 3 ) كما حكاه في التذكرة 1 : 43 .
( 4 ) المعتبر 1 : 280 ، التذكرة 1 : 43 ، نهاية الإحكام 2 : 242 ، الذكرى : 46 ، المدارك 2 : 95 .
( 5 ) الكافي 3 : 149 ، الجنائز ب 22 ح 12 ، التهذيب 1 : 1396 / 435 ، الإستبصار 1 :
411 / 744 الوسائل 3 : 45 أبواب التكفين ب 23 ح 1 . العصب كفلس : برد يصبغ غزله ثم
ينسج ، وقال السهيلي : العصب صبغ لا ينبت إلا باليمن ( المصباح المنير : 413 ) .
( 6 ) الدعائم 1 : 232 ، المستدرك 2 : 225 أبواب الكفن ب 18 ح 2 .