وأن يكون قطنا بالاجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام ( 1 ) ، وفي
اللوامع ، له ، ولموثقة عمار ، المتقدمة ( 2 ) ، ولخبر أبي خديجة : " الكتان كان لبني
إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله ( 3 ) .
محضا ، كما في المنتهى ( 4 ) ، وعن المبسوط والوسيلة ( ) ، والاصباح ، بل عليه
الاجماع عن نهاية الإحكام ( 6 ) ، لأنه المتبادر من كونه قطنا .
وأبيض ، بلا خلاف ، كما في المنتهى ( 7 ) ، وعن الخلاف ( 8 ) . بل إجماعا كما
عن نهاية الإحكام والمعتبر ( 9 ) ، لخبري جابر : " ليس من لباسكم شئ أحسن من
البياض ، فالبسوه وكفنوا به موتاكم " ( 10 ) .
وموثقة ابن القداح : ( البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا فيه
موتاكم ) ( 11 ) .
والمروي في العلل : إن عليا عليه السلام كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما
يلبس ويقول : " فيه تكفين الموتى " ( 12 )
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 284 ، التذكرة 1 : 43 ، نهاية الإحكام 2 : 242 .
( 2 ) في ص 206 .
( 3 ) الكافي 3 : 149 الجنائز ب 22 ح 7 ، التهذيب 1 : 434 / 1392 الإستبصار 1 : 210 / 741 ،
الوسائل 3 : 42 أبواب التكفين ب 20 ح 1 .
( 4 ) المنتهى 1 : 438 .
( 5 ) المبسوط 1 : 176 ، الوسيلة : 66 .
( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 242 .
( 7 ) المنتهى 1 : 441 .
( 8 ) الخلاف 1 : 702 .
( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 242 ، المعتبر 1 : 284 .
( 10 ) الكافي 3 : 148 الجنائز ب 22 ح 3 ، التهذيب 1 : 434 / 1390 ، الوسائل 3 : 41 أبواب
التكفين ب 19 ح 2 .
( 11 ) الكافي 6 : 445 الزي والتجمل ب 4 ح 1 ، الوسائل 3 : 41 أبواب التكفين ب 19 ح 1 .
( 12 ) لم نعثر عليه في العلل ، وهو مروي في قرب الإسناد : 152 / 552 .