تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
والاستدلال بالرضوي : " لا يكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم " ( 1 ) وبما دل على مرجوحية التكفين بثوب الكعبة مع تجويز بيعه وهبته ( 2 ) . غير جيد ، لعدم دلالتهما على الحرمة بل غايتهما المرجوحية ، سيما مع ضم الكتان في الأول ، مضافا إلى عدم نصية الثاني في أنه لكونه حريرا ، فيمكن أن يكون لسواده أو غيره . ولا ينافيه خبر السكوني : " نعم الكفن الحلة " ( 3 ) إذا لا يعتبر فيها أن يكون من الإبريسم . ومقتضى صريح المضمرة اختصاص الجواز بما إذا كان الخليط أكثر ، كما نقل عن جماعة ( 4 ) ، فلا يجوز بالممتزج الذي لم يكن كذلك . وعن النهاية والاقتصاد ( 5 ) : المنع عن الممتزج مطلقا . وكذا مقتضى إطلاقها تعميم المنع للمرأة أيضا ، وعن الذكرى الاجماع عليه ( 6 ) . فاحتمال الجواز في المرأة - كما في المنتهى وعن نهاية الإحكام ( 7 ) - ضعيف ، والاستصحاب بما مر مندفع . نعم ، يحتمل الجواز لها في الخرقة والخمار ، بناء على ما صرح به في بعض الأخبار من عدم كونهما من الكفن ( 8 ) ، واختصاص النهي بالتكفين . ومنه يظهر تعدي الجواز إلى العمامة والخرقة للرجال أيضا ، إلا أن بإزاء ما ذكر روايات أخر
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 169 . ( 2 ) انظر الوسائل 3 : 44 أبواب التكفين ب 22 . ( 3 ) التهذيب 1 : 437 / 1406 ، الإستبصار 1 : 211 / 743 ، الوسائل 3 : 45 أبواب التكفين ب 23 ح 2 الحلة : إزار ورداء برد أو غيره ولا يكون إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة ( القاموس 3 : 370 ) . ( 4 ) قد يستفاد من المعتبر 1 : 371 ، والمدارك : 2 : 96 . ( 5 ) النهاية : 31 ، الإقتصاد : 248 . ( 6 ) الذكرى : 46 . ( 7 ) المنتهى 1 : 438 ، نهاية الإحكام 2 : 242 . ( 8 ) الذي وجدنا التصريح به في بعض الأخبار أن العمامة والخرقة ليستا من الكفن ، ولم نعثر على رواية تصرح بأن الخمار ليس من الكفن فانظر الوسائل 3 : 6 أبواب التكفين ب 2 .
مستند الشيعة — صفحة 205 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث