تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وللثاني : بقوله في صحيحة زرارة ومحمد : " فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فمبتدع " ( 1 ) . وبالتصريح بالسبع في الرضوي : " ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع . فالثلاث : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان " ( 2 ) بحمل السبع على الخمس المذكورة مع لفافتين ، وإن لم يفسرها . ويضعف الأول : بعدم الدلالة ، لما مر من احتمال إرادة خرقة العورة أو الثدي من المنطق ، فتكون اللفافتان هما الواجبان . والثاني : بأن المراد من خمسة أثواب الثلاثة مع الخامسة والعمامة ، ولو منع فالاحتمال قائم والاستدلال معه ساقط . والثالث : بالاجمال ، مع أنه لا يعلم أن ذكرها على سبيل الحكم أو الحكاية . مضافا إلى أنه لا يصلح بنفسه للحجية ، وليس المقام مقام المسامحة ، لإيجابه اتلاف المال والإضاعة المنهي عنهما في الشريعة . وأما للمرأة ، فقد يزاد الحبرة المذكورة ونسب زيادتها أيضا إلى الشهرة ، لما ظهر ضعفه . خلافا لمن نفاها في الرجل ، ولبعض من أثبتها فيه ، كما في الشرائع والنافع ، وعن النهاية والوسيلة ( 3 ) ، والاصباح والتلخيص . وهو الأصح .
والنمط ، زاده في النافع والشرائع ( 4 ) ، والمنتهى والقواعد ( 5 ) ، وعن الكامل والمهذب والمختلف ( 6 ) وعن المقنعة : التخيير بينه وبين لفافة أخرى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 179 . ( 2 ) تقدمت في ص 182 . ( 3 ) الشرائع 1 : 40 ، النافع : 13 ، النهاية : 31 ، الوسيلة : 65 . ( 4 ) راجع الرقم ( 3 ) . ( 5 ) المنتهى 1 : 438 ، القواعد 1 : 18 . ( 6 ) المهذب 1 : 60 ، المختلف : 45 . ( 7 ) المقنعة : 82 .
مستند الشيعة — صفحة 201 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث