ويستحب أن يزاد للمرأة جزء ثالث هو خرقة أخرى يلف بها ثدياها ، كما
عن المقنعة والنهاية - والمبسوط ( 1 ) ، والكامل ، والسرائر وابني حمزة وسعيد ، وفي
الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد ( 2 ) ، وغيرها . . وفي المدارك واللوامع لا أعلم له
راد ( 3 ) ، لمرفوعة سهل ، المتقدمة ( 4 ) .
وظهر مما ذكر أن الأجزاء المستحبة لكفن الرجل اثنان ، ومع الواجب
خمسة ، وللمرأة ، ثلاثة ، ومع الواجب ستة .
وقد يزاد لكل منهما غيره أيضا :
أما للرجل فيزاد لفافة أخرى حبرة عبرية ( 5 ) ، كما في المعتبر والشرائع والنافع
والمنتهى والقواعد ( 6 ) ، وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والاصباح والوسيلة ،
والكامل ، والسرائر ( 7 ) وابن زهرة والمختلف والتلخيص والذكرى والتذكرة ( 8 ) . بل في
الأول ، وعن الآخرين ، وشرح القواعد ( 9 ) : الاجماع عليه .
لا للأخبار المتكثرة المتضمنة للحبرة ؟ لعدم دلالة شئ منها على كونها غير
الثلاثة الواجبة وإن اشتمل كثير منها على الإزار التي هي أيضا لفافة شاملة عند
هامش
( 1 ) المقنعة : 82 ، النهاية : 41 ، المبسوط 1 : 180 .
( 2 ) السرائر 1 : 160 ، الوسيلة : 66 ، الجامع : 53 ، الشرائع 1 : 40 ، النافع : 13 ، المنتهى 1 :
438 ، ألقوا عد : 18 .
( 3 ) المدارك 2 : 104 .
( 4 ) في ص 182 .
( 5 ) قال المحقق : يستحب أن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب . الحبرة من التحبير وهو
التحسين والتزيين ، ويمنية : منسوبة إلى اليمن . وعبرية : منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي .
المعتبر 1 : 2820
( 6 ) المعتبر 1 : 282 ، الشرائع 1 : 40 ، النافع : 13 ، المنتهى 1 : 438 ، القواعد 9 : 18 .
( 7 ) المقنعة : 78 ، المبسوط 1 : 176 ، النهاية : 1 3 ، الوسيلة : 65 ، السرائر 1 : 160 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، المختلف : 45 ، الذكرى : 47 ، التذكرة 1 : 43 .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 383 .