أكثر الطائفة ، لجواز كونها مبنية على ما اخترناه من وجوب اللفافتين أو الثلاثة .
بل للرضوي المتقدم ( 1 ) المصرح باللف في الإزار والحبرة واللفافة ، ومرسلة
الجعفي كما عن الذكرى ، المنجبرين بما مر ، قال : وقد روي سبع : مئزر وعمامة
وقميصان ولفافتان ويمنية ( 2 ) .
خلافا للمدارك والبحار ( 3 ) ، وعن العماني ( 4 ) ، والحلبي ( 5 ) ، فما زادوها ، بل
قالوا باستحباب كون أحد الثلاثة حبرة ولا تظهر زيادتها على الواجب أيضا من
كلام والد الصدوق ( 6 ) والجعفي والبصروي ( 7 ) .
واحتاط بعض مشايخنا بتركها ( 8 ) . وهو في موقعه . بل عدم الزيادة أقوى
وأظهر ، لحسنة الحلبي وصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدمتين في صدر المسألة
الأولى ( 9 ) ، الراجحتين على ما مر بموافقتهما للأصل ، ومخالفتهما للعامة كما تظهر
من الحسنة .
والأول هو المرجع عند المخمصة ، والثانية من المرجحات المنصوصة ، فلا
يعارضهما اعتضاد الأولين بالاجماع المنقول أو الشهرة في الفتوى المحكية ، لعدم
صلاحيتهما للمرجحية .
مع أن الظاهر عندي أنهم لما رأوا اشتمال كثير من الروايات على القميص
والإزار والحبرة وكانت الإزار عندهم هي للفافة - كما بظهر من تعبيرهم في كتبهم
هامش
( 1 ) في ص 190 .
( 2 ) الذكرى : 48 .
( 3 ) المدارك 2 : 100 ، بحار الأنوار 78 : 320 .
( 4 ) نقل عنه في الذكرى : 48 .
( 5 ) الكافي : 237 .
( 6 ) نقل عنه في المختلف : 45 .
( 7 ) نقل عنهما في الذكرى : 48 .
( 8 ) الرياض 11 : 59 .
( 9 ) في ص 179 ، 180 .