تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
أكثر الطائفة ، لجواز كونها مبنية على ما اخترناه من وجوب اللفافتين أو الثلاثة . بل للرضوي المتقدم ( 1 ) المصرح باللف في الإزار والحبرة واللفافة ، ومرسلة الجعفي كما عن الذكرى ، المنجبرين بما مر ، قال : وقد روي سبع : مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية ( 2 ) . خلافا للمدارك والبحار ( 3 ) ، وعن العماني ( 4 ) ، والحلبي ( 5 ) ، فما زادوها ، بل قالوا باستحباب كون أحد الثلاثة حبرة ولا تظهر زيادتها على الواجب أيضا من كلام والد الصدوق ( 6 ) والجعفي والبصروي ( 7 ) . واحتاط بعض مشايخنا بتركها ( 8 ) . وهو في موقعه . بل عدم الزيادة أقوى وأظهر ، لحسنة الحلبي وصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدمتين في صدر المسألة الأولى ( 9 ) ، الراجحتين على ما مر بموافقتهما للأصل ، ومخالفتهما للعامة كما تظهر من الحسنة . والأول هو المرجع عند المخمصة ، والثانية من المرجحات المنصوصة ، فلا يعارضهما اعتضاد الأولين بالاجماع المنقول أو الشهرة في الفتوى المحكية ، لعدم صلاحيتهما للمرجحية . مع أن الظاهر عندي أنهم لما رأوا اشتمال كثير من الروايات على القميص والإزار والحبرة وكانت الإزار عندهم هي للفافة - كما بظهر من تعبيرهم في كتبهم
هامش
( 1 ) في ص 190 . ( 2 ) الذكرى : 48 . ( 3 ) المدارك 2 : 100 ، بحار الأنوار 78 : 320 . ( 4 ) نقل عنه في الذكرى : 48 . ( 5 ) الكافي : 237 . ( 6 ) نقل عنه في المختلف : 45 . ( 7 ) نقل عنهما في الذكرى : 48 . ( 8 ) الرياض 11 : 59 . ( 9 ) في ص 179 ، 180 .