تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الفقهية - واستنبطوا وجوب المئزر من دليل آخر ، فقالوا يكون الحبرة زائدة مستحبة . ونحن لما لم نعثر على دليل على وجوب المئزر ، لا نفهم من الروايات زيادة على الثلاثة الواجبة . وبذلك يوهن عندنا مستند الشهرة وهو يوجب الوهن في نفسها أيضا . . مع أن في دلالة الرضوي نظرا من جهة احتمال العطف التفسيري . بل في دلالة رواية الدعائم ( 1 ) أيضا ، لجواز كون اللفافتين واليمنية هي الثلاثة الواجبة المخيرة ، فتأمل . . وقد يستظهر للزيادة بصحيحة يونس بن يعقوب ، المتقدمة ( 2 ) . وهي مع احتمالها التقية - لو دلت - غير دالة ، لجواز جعل أحد الشطويين خرقة الشد فالقول بزيادة الحبرة في غاية الضعف . وأضعف منه تعويض لفافة أخرى عنها مع فقدها ، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والمهذب ( 3 ) .
وأضعف منهما زيادة لفافتين على الواجب ، كما عن الصدوق ( 4 ) ، والتهذيب ( 5 ) ، والكامل ، وابن زهرة ( 6 ) . لعدم الدليل على شئ منهما سوى ما قد يستظهر به للأول : من قوله في صحيحة محمد : " والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين " ( 7 ) بضميمة ما دل على تسوية الرجل والمرأة .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر - أنه سهو من قلمه الشريف ، والصحيح : مرسلة الجعفي المتقدمة في ص 199 . ( 2 ) في ص 187 . ( 3 ) النهاية : 32 ، المبسوط 1 : 177 ، السرائر 1 : 165 ، المهذب 1 : 60 . ( 4 ) الفقيه 1 : 93 . ( 5 ) لم نعثر عليه فيه ، ويحتمل أن يكون مصحفا عن المهذب لأن القول موجود فيه فيه ، ج 1 ص 60 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . ( 7 ) تقدمت في ص 180 .