الفقهية - واستنبطوا وجوب المئزر من دليل آخر ، فقالوا يكون الحبرة زائدة
مستحبة . ونحن لما لم نعثر على دليل على وجوب المئزر ، لا نفهم من الروايات زيادة
على الثلاثة الواجبة . وبذلك يوهن عندنا مستند الشهرة وهو يوجب الوهن في
نفسها أيضا . .
مع أن في دلالة الرضوي نظرا من جهة احتمال العطف التفسيري . بل في
دلالة رواية الدعائم ( 1 ) أيضا ، لجواز كون اللفافتين واليمنية هي الثلاثة الواجبة
المخيرة ، فتأمل . .
وقد يستظهر للزيادة بصحيحة يونس بن يعقوب ، المتقدمة ( 2 ) . وهي مع
احتمالها التقية - لو دلت - غير دالة ، لجواز جعل أحد الشطويين خرقة الشد
فالقول بزيادة الحبرة في غاية الضعف .
وأضعف منه تعويض لفافة أخرى عنها مع فقدها ، كما عن النهاية والمبسوط
والسرائر والاصباح والمهذب ( 3 ) .
وأضعف منهما زيادة لفافتين على الواجب ، كما عن الصدوق ( 4 ) ،
والتهذيب ( 5 ) ، والكامل ، وابن زهرة ( 6 ) .
لعدم الدليل على شئ منهما سوى ما قد يستظهر به للأول : من قوله في
صحيحة محمد : " والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين " ( 7 )
بضميمة ما دل على تسوية الرجل والمرأة .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر - أنه سهو من قلمه الشريف ، والصحيح : مرسلة الجعفي المتقدمة في
ص 199 .
( 2 ) في ص 187 .
( 3 ) النهاية : 32 ، المبسوط 1 : 177 ، السرائر 1 : 165 ، المهذب 1 : 60 .
( 4 ) الفقيه 1 : 93 .
( 5 ) لم نعثر عليه فيه ، ويحتمل أن يكون مصحفا عن المهذب لأن القول موجود فيه فيه ، ج 1 ص 60 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
( 7 ) تقدمت في ص 180 .