العرض ، بالاجماع ، كما في المنتهى ، واللوامع ، وعن المعتبر ( 1 ) . والنصوص بها
وباستحبابها بلا معارض مستفيضة ، ، كما تقدم كثير منها ( 2 ) .
وعمامة المرأة الخمار ، فهو فيها بدلها في الرجل ، كما في الشرائع والنافع
والمنتهى والقواعد ( 3 ) ، واللوامع ، وعن الإسكافي والعماني ( 4 ) ، والشيخ في أكثر
كتبه ( 5 ) ، والجامع ( 6 ) ، ونسب إلى المشهور ( 7 ) ، وفي المدارك : إنه مذهب
الأصحاب ( 8 ) ، وفي اللوامع : بالاجماع والنصوص ، كصحيحة محمد ،
المتقدمة ( 9 ) . ورواية البصري : في كم تكفن المرأة ؟ قال : ( تكفين في خمسة أثواب
أحدها الخمار ( 10 ) .
والرضوي : " والمرأة تكفن في ثلاثة أثواب : درع وخمار ولفافة " ( 11 ) .
والمروي في الدعائم : " ويخمر رأس المرأة بخمار ، ويعمم الرجل " ( 12 ) .
وبتلك الأخبار تقيد إطلاقات العمامة ، مع اختصاص كثير منها بالرجل ،
مضافا إلى التعارف الموجب للتبادر .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 440 ، المعتبر 1 : 283 .
( 2 ) راجع ص 179 ، 183 ، 186 . . .
( 3 ) الشرائع 1 : 40 ، النافع : 13 ، المنتهى 1 : 438 ، القواعد 1 : 18 .
( 4 ) حكى عنهما في الذكرى : 48 .
( 5 ) لم نعثر عليه في النهاية والمبسوط والخلاف وجمل العلم والعمل .
( 6 ) الجامع : 53 .
( 7 ) كما نسبه في الرياض 1 : 60 .
( 8 ) المدارك 2 : 105 .
( 9 ) في ص 180 .
( 10 ) الكافي 3 : 146 الجنائز ب . 2 ح 1 ، التهذيب 1 : 324 / 326 ، الوسائل 3 : 12 أبواب
التكفين ب 2 ح 18 .
( 11 ) فقه الرضا : 185 .
( 2 9 ) دعائم الاسلام 1 : 232 .