فيما مر بانحصار المفروض في الثلاثة .
الثانية : يستحب أن يزاد في أجزاء الكفن للرجل والمرأة جزءان آخران :
أحدهما : خرقة لشد الفخذين ، ويسمى بالخامسة ، بالاجماعين
والمستفيضة :
منها : صحيحة ابن سنان ، وروايته ، ومرفوعة سهل ، وحسنة حمران ،
وموثقة الساباطي ، المتقدمة جميعا ( 1 ) .
ومرسلة يونس ، السابقة أكثرها في بحث الغسل ، وفيها : " وخذ خرقة
طويلة عرضها شبر ، فشدها من حقويه ، وضم فخذيه ضما شديدا ، ولفها في
فخذيه ، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغرزها في الموضع
الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة يلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه
لفا شديدا " ( 2 ) .
وينبغي أن تكون طويلة ، كما صرح به في الأخيرة ، بل يكون طولها ثلاثة أذرع
ونصف كما في الشرائع والقواعد ( 3 ) ، لسابقتها . ولكن لا تدل على وجوب هذا
القدر ، فيجوز أن تكون أطول ، كما عن المهذب والمبسوط والوسيلة ( 4 ) ، أو أقل
أيضا كما عن الأخيرين . -
وأن يكون . عرضها شبرا ، كما في الأخيرة ، أو ونصف كما في سابقتها . ولا
منافاة بينهما ، لحمل السابقة على الأفضلية ، أو المراد فيهما التقريب .
وثانيهما : العمامة بقدر يؤدي هيئتها الآتية ( 4 ) في الطول ، ويصدق الاسم في
هامش
( 1 ) راجع الصفحات : 180 ، 182 ، 186 .
( 2 ) تقدم مصدرها في ص 136 الحقو : معقد الإزار ، الخاصرة .
( 3 ) الشرائع 1 : 40 ، القواعد : 18 .
( 4 ) المهذب 1 : 61 ، المبسوط 1 : 179 ، الوسيلة : 66 .
( 5 ) في ص 203 .