تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فيما مر بانحصار المفروض في الثلاثة .
الثانية : يستحب أن يزاد في أجزاء الكفن للرجل والمرأة جزءان آخران : أحدهما : خرقة لشد الفخذين ، ويسمى بالخامسة ، بالاجماعين والمستفيضة : منها : صحيحة ابن سنان ، وروايته ، ومرفوعة سهل ، وحسنة حمران ، وموثقة الساباطي ، المتقدمة جميعا ( 1 ) . ومرسلة يونس ، السابقة أكثرها في بحث الغسل ، وفيها : " وخذ خرقة طويلة عرضها شبر ، فشدها من حقويه ، وضم فخذيه ضما شديدا ، ولفها في فخذيه ، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة يلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا " ( 2 ) . وينبغي أن تكون طويلة ، كما صرح به في الأخيرة ، بل يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف كما في الشرائع والقواعد ( 3 ) ، لسابقتها . ولكن لا تدل على وجوب هذا القدر ، فيجوز أن تكون أطول ، كما عن المهذب والمبسوط والوسيلة ( 4 ) ، أو أقل أيضا كما عن الأخيرين . - وأن يكون . عرضها شبرا ، كما في الأخيرة ، أو ونصف كما في سابقتها . ولا منافاة بينهما ، لحمل السابقة على الأفضلية ، أو المراد فيهما التقريب .
وثانيهما : العمامة بقدر يؤدي هيئتها الآتية ( 4 ) في الطول ، ويصدق الاسم في
هامش
( 1 ) راجع الصفحات : 180 ، 182 ، 186 . ( 2 ) تقدم مصدرها في ص 136 الحقو : معقد الإزار ، الخاصرة . ( 3 ) الشرائع 1 : 40 ، القواعد : 18 . ( 4 ) المهذب 1 : 61 ، المبسوط 1 : 179 ، الوسيلة : 66 . ( 5 ) في ص 203 .