وعن النهاية والمبسوط : يبلغ من الصدر إلى الرجلين ( 1 ) ، ونحو في
الذكرى ( 2 ) .
وعن المسالك والروضة : يستحب ستره ما بين الصدر والقدمين ( 3 ) .
وتجب مراعاة ما تقدم من الإذن أو الوصية في الزائد عن الواجب ، وإن
استند عندهم إلى الموثقة .
ب : في اعتبار ستر البشرة في كل من الثلاثة ، أو في المجموع ، أو عدمه
مطلقا ثلاثة أوجه بل أقوال :
الأول : للكركي ووالدي ، وجعله في روض الجنان ( 4 ) أحوط ، للتبادر . وهو
ممنوع .
الثاني للروض ( 5 ) ، لصحيحة زرارة ، المتقدمة ( 6 ) : " يواري به جسده
كله " .
ولا دلالة لها ، لاحتمال أن يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شئ
منه عاريا .
والثالث للحدائق ( 7 ) ، للأصل . وهو الأظهر ، وإن كان الأحوط الثاني ، بل
لا يبعد ترجيحه ، لاطلاق الصحيحة بالنسبة إلى المعنيين .
ج : لا يجب غير الثلاثة إجماعا ، له وللأصل ، والمستفيضة المصرحة بعدم
الزيادة على الخمسة ، واستحباب اثنين منها وهما الخرقة والعمامة ، مع التصريح
هامش
( 1 ) النهاية : 36 ، المبسوط 1 : 179 .
( 2 ) الذكرى : 49 .
( 3 ) المسالك 1 : 13 ، الروضة 1 : 129 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 382 ، روض الجنان : 103 .
( 5 ) الروض : 103 .
( 6 ) في ص 179 ، وقد عبر عنها هناك بالحسنة .
( 7 ) الحدائق 4 : 17 .