تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وعن النهاية والمبسوط : يبلغ من الصدر إلى الرجلين ( 1 ) ، ونحو في الذكرى ( 2 ) . وعن المسالك والروضة : يستحب ستره ما بين الصدر والقدمين ( 3 ) . وتجب مراعاة ما تقدم من الإذن أو الوصية في الزائد عن الواجب ، وإن استند عندهم إلى الموثقة .
ب : في اعتبار ستر البشرة في كل من الثلاثة ، أو في المجموع ، أو عدمه مطلقا ثلاثة أوجه بل أقوال : الأول : للكركي ووالدي ، وجعله في روض الجنان ( 4 ) أحوط ، للتبادر . وهو ممنوع . الثاني للروض ( 5 ) ، لصحيحة زرارة ، المتقدمة ( 6 ) : " يواري به جسده كله " . ولا دلالة لها ، لاحتمال أن يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شئ منه عاريا . والثالث للحدائق ( 7 ) ، للأصل . وهو الأظهر ، وإن كان الأحوط الثاني ، بل لا يبعد ترجيحه ، لاطلاق الصحيحة بالنسبة إلى المعنيين . ج : لا يجب غير الثلاثة إجماعا ، له وللأصل ، والمستفيضة المصرحة بعدم الزيادة على الخمسة ، واستحباب اثنين منها وهما الخرقة والعمامة ، مع التصريح
هامش
( 1 ) النهاية : 36 ، المبسوط 1 : 179 . ( 2 ) الذكرى : 49 . ( 3 ) المسالك 1 : 13 ، الروضة 1 : 129 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 382 ، روض الجنان : 103 . ( 5 ) الروض : 103 . ( 6 ) في ص 179 ، وقد عبر عنها هناك بالحسنة . ( 7 ) الحدائق 4 : 17 .
مستند الشيعة — صفحة 195 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث