تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وأما تجويزه مطلقا - كما في الأول - للغلبة ، أو استحبابه ، أو احتمال جوازه وإن لم يبلغ النصف - كما عن الرابع ( 1 ) - فمشكل بل ضعيف . وفي اللفافة أن تشمل جميع البدن طولا وعرضا ، مع امكان جعل أحد جانبيه في العرض على الآخر ، لأنه المتبادر ، ولتحقيق معنى اللف . وتجويز الخياطة ( 2 ) غير جيد ، لعدم تبادره . وينبغي الزيادة في الطول بحيث يمكن شده من الطرفين . وقيل بوجوبها ، لعدم تبادر غيره ( 3 ) . وفيه نظر . والاستحباب أظهر مع إذن الوارث أو الوصية . وفي المئزر - على اعتباره - أن يستر ما بين السرة والركبة ، كما عن غير الأول من الكتب المتقدمة ( 4 ) ، لأنه المفهوم في العرف والعادة . أو يسترهما مع ما بينهما ، كما في الأول ( 5 ) . ولا بأس به . واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة ( 6 ) بعيد ، والتعليل بأن وضعه لسترها غير سديد . وعن المراسم وفي المقنعة : من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه ( 7 ) . وعن المصباح ومختصره : منها إلى حيث يبلغ المئزر ( 8 ) . وعن الوسيلة والجامع : من الصدر إلى الساقين استحبابا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في كشف اللثام 1 : 116 ، ولم نعثر عليه . ( 2 ) كما جوزها في الرياض 1 : 57 . ( 3 ) الرياض 1 : 57 . ( 4 ) راجع الرقم ( 3 ) ص 193 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 382 . ( 6 ) كما احتمله في الروض : 103 . ( 7 ) المراسم : 49 ، المقنعة : 78 . ( 8 ) مصباح المتهجد : 19 . ( 9 ) الوسيلة : 66 ، الجامع : 53 .