وأما تجويزه مطلقا - كما في الأول - للغلبة ، أو استحبابه ، أو احتمال جوازه
وإن لم يبلغ النصف - كما عن الرابع ( 1 ) - فمشكل بل ضعيف .
وفي اللفافة أن تشمل جميع البدن طولا وعرضا ، مع امكان جعل أحد
جانبيه في العرض على الآخر ، لأنه المتبادر ، ولتحقيق معنى اللف . وتجويز
الخياطة ( 2 ) غير جيد ، لعدم تبادره .
وينبغي الزيادة في الطول بحيث يمكن شده من الطرفين . وقيل بوجوبها ،
لعدم تبادر غيره ( 3 ) . وفيه نظر . والاستحباب أظهر مع إذن الوارث أو الوصية .
وفي المئزر - على اعتباره - أن يستر ما بين السرة والركبة ، كما عن غير الأول
من الكتب المتقدمة ( 4 ) ، لأنه المفهوم في العرف والعادة . أو يسترهما مع ما بينهما ،
كما في الأول ( 5 ) . ولا بأس به .
واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة ( 6 ) بعيد ، والتعليل بأن وضعه لسترها
غير سديد .
وعن المراسم وفي المقنعة : من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه ( 7 ) .
وعن المصباح ومختصره : منها إلى حيث يبلغ المئزر ( 8 ) .
وعن الوسيلة والجامع : من الصدر إلى الساقين استحبابا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في كشف اللثام 1 : 116 ، ولم نعثر عليه .
( 2 ) كما جوزها في الرياض 1 : 57 .
( 3 ) الرياض 1 : 57 .
( 4 ) راجع الرقم ( 3 ) ص 193 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 382 .
( 6 ) كما احتمله في الروض : 103 .
( 7 ) المراسم : 49 ، المقنعة : 78 .
( 8 ) مصباح المتهجد : 19 .
( 9 ) الوسيلة : 66 ، الجامع : 53 .