تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وصحيحة محمد ، لاستبعاد ترك الخرقة ، فالظاهر أنها المراد من المنطق . بل صحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله : " ثلاثة أثواب تام " وإن أقحم في قليل من نسخه لفظ " أو ثوب " بين الأثواب والتام ، ولكن الأكثر - كما صرح به في اللوامع - خال عنه ، بل وكذلك ما نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى ( 1 ) وصاحب المنتقى ( 2 ) وغيرهم . وموثقة الساباطي ، لوضوح شمول ما كان أربعة أذرع إذا - بسط طولا - للرأس والرجلين أيضا . بل مرسلة يونس ، الدالة على كون الإزار فوق القميص . وأما تعينها ووجوبها - مع خلو أدلته عن الدلالة على الوجوب إلا صحيحة زرارة . المخرج فيها الفرض عن معناه قطعا ، لعدم القول بمفروضية ثلاثة أثواب تامة على ما فيها من اختلاف النسخ وحزازة العبارة - فللاجماع المركب ، إذ لا قول إلا بها أو المئزر ، فبعد انتفاء الثاني يتعين الأول . ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة باللفافتين مع القميص أو بدلها بمقتضى ما ذكرنا من الأدلة ، دون غيرهما ولو لفافة ومئزر ، للشك في إرادته .
فروع : أ : المعتبر في القميص أن يصل إلى نصف الساق ، كما صرح به جماعة منهم : شرح القواعد وروض الجنان والمسالك والروضة ( 3 ) واللوامع ، لأنه المفهوم منه عرفا ، كما صرح به في الثلاثة الأخيرة ( 4 ) . والأولى زيادة قيد التقريب ولعله المراد . وفي الأخير جواز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصية النافذة . وهو كذلك ، لصدق الاسم .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 279 ، المنتهى 1 : 438 والمنقول فيهما : " ثلاثة أثواب أو ثوب تام " . ( 2 ) منتقى الجمان 1 : 257 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 382 ، روض الجنان : 153 ، المسالك 1 : 13 ، الروضة 1 : 129 . ( 4 ) لا يوجد التصريح به في الروضة نعم صرح به في روض الجنان : 103 .