تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
في اللوامع بعد نقل أخبار ثلاثة أثواب : ولا ريب في أن المتبادر من الثوب هنا هو الشامل وإن لم يعتبر الشمول في الثوب . . . إلى آخر ما قال . ويشعر بذلك حسنة الحلبي المتقدمة ( 1 ) . وأما الثالث : فلأنه منحصر بالرضوي المشتمل على الخمس ( 2 ) ، والظاهر منه إرادة الخرقة الخامسة ، كما فهمه الصدوق وعبر عنها به في الهداية والفقيه ( 3 ) مأخوذا ما فيه عنه ، ويؤكده كونها من الخمسة قطعا ، فلولا أنها المراد يلزم عدم ذكره ، بل صرح به في موضع آخر قال : " ويضم رجليه جميعا ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ ، ( 4 ) ولو قطع النظر عنه فلا أقل من الاحتمال الموجب للاجمال .
وأما قيام لفافة أخرى شاملة مقامه : فلرواية سهل وحسنة حمران ، بل صحيحة محمد ( 5 ) على ما عرفت من المراد من المنطق ، وصحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله : " ثلاثة أثواب تام " ( 6 ) بل الأخبار المتضمنة للإزار على ما عرفت من القرينة ، ولصدق الثوب المصرح به في الأخبار الكثيرة . وخصوص الرضوي المصرح بالخمس ، فإن الظاهر أن المراد بالمئزر فيه هو الخرقة كما عرفت ، ويلزمه كون اللفافتين من الأثواب الثلاثة . وحسنة حمران ، المتضمنة للقميص والبرد الجامع للكفن واللفافة المنحصرة في الثوب الشامل اجماعا ، لعدم لف القميص والمئزر ، بل الأول يلبس والثاني يشد ويعقد ، كما به في الأخبار عبر .
هامش
( 1 ) في ص 179 . ( 2 ) المتقدم في ص 182 . ( 3 ) الهداية : 23 ، الفقيه 1 : 92 . ( 4 ) فقه الرضا : 168 . ( 5 ) تقدمت الروايات على الترتيب في ص 180 ، 182 ، 182 . ( 6 ) تقدمت في ص 179 .