تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
حمران ( 1 ) عن اللفافتين بالفافة وبرد يجمع فيه الكفن ، فكما لم يلزم هناك أن يقول لفافتان ، فكذا هاهنا . ومما ذكر يعلم عدم اشعار تخصيص اللف بالرد في بعض الروايات ( 2 ) بما راموه أيضا . وأما توهم السائل في صحيحة ابن سنان ( 3 ) ، فيمكن أن يكون من جهة أنه لما كانت الخرقة توارى العورة وتشد الرجلين توهم أنها تكفي عن الثوب الشامل مع أنه يمكن أن يكون الضمير في قوله : " إنها " للإزار ، فإنه يؤنث أيضا كما صرح به في القاموس والمجمع . فإن الإمام لما بين كيفية شد الخرقة سأل السائل عن كيفية الإزار أي المئزر ، فقال : إنها لا تعد شيئا واجبا أو مستحبا ، ولا فائدة فيها وإنما تصنع الخرقة الشبيهة بها للضم . فهي أيضا ليست قرينة لهم . ، بل القرينة على إرادة غير المئزر في كثير منها قائمة . فإن التصريح بكونه فوق القميص في المرسلة ( 4 ) والموثقة ( 5 ) قرينة على أنه غيره ؟ لتصريحهم جميعا بأن المئزر تحته ، وفوق القميص لا يكون إلا اللفافة . وأيضا التصريح في الموثقة بشدة طولا وأنه أربعة أذرع قرينة معينة للثوب الشامل ، لشمول أربعة أذرع للرأس وللرجل قطعا ، مضافا إلى أن شد الإزار طولا غير متعارف . بل في التصريح بتغطية الصدر والرجلين قرينة أخرى ؟ إذ لا يسمى مثل ذلك مئزرا قطعا . وجعله إشعارا على إرادة المئزر غريب ، وليس فيه دلالة على عدم تغطية الرأس حتى لا يكون ثوبا شاملا . وفي الرضوي : " وتلفه في إزاره وحبرته وتبدأ بالشق الأيسر وتمد على الأيمن ،
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 182 . ( 2 ) خبر ابن وهب المتقدم في ص 186 . ( 3 ) المتقدمة في ص 186 . ( 4 ) المتقدمة في ص 184 . ( 5 ) المتقدمة في ص 186 .
مستند الشيعة — صفحة 190 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث