تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
على صدره " ( 1 ) . سيما مع ظهور كثير منها في أن المراد من الإزار فيها المئزر كالأولين ( 2 ) ، فإنه لولاه وكان المراد منها اللفافة - كما توهم - لكان اللازم أن يقال : قميص ولفافتان . وكذا في الرابع ( 3 ) ، حيث ذكر الإزار واللفافة معا ، سيما مع التصريح بتغطية الصدر والرجلين بالإزار خاصة واللفافة تعم الجسد . بل الخامس ( 4 ) ، حيث إن في تخصيص لف الميت بالبرد خاصة اشعارا بعدمه في الإزار ، وليس إلا لعدم وفائه بجميع الجسد فيكون هو المئزر . هذا كله ، مع أن المستفاد من بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن بالمئزر ، ففي صحيحة ابن عمار : " كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفن " ( 5 ) ويأتي في كتاب الحج أن ثوبي الاحرام إزار يتزر به ورداء يتردى به . ونحوه الكلام في صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام : كان يقول : " إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليه السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 145 الجنائز ب 19 ح 11 ، التهذيب وفيه : ويلقي فضلها على وجهه ، الوسائل 3 : 10 أبواب التكفين ب 2 ح 13 . ( 2 ) وهما روايتا الدعائم والرضوي . ( 3 ) وهو موثقة الساباطي . ( 4 ) وهو خبر ابن وهب . ( 5 ) الكافي 4 : 339 الحج ب 83 ح 2 ، الفقيه 2 : 214 / 975 ، الوسائل 3 : 16 أبواب التكفين ب 5 ح 1 . عبر الوادي ويفتح : شاطئه وناحيته ، وظفار كقطام : بلد باليمن قرب صنعاء ( القاموس 2 : 84 ، 85 ) . ( 6 ) الكافي 3 : 149 الجنائز ب 22 ح 8 ، التهذيب 1 : 434 / 1393 ، الإستبصار 1 : 210 / 742 ، الوسائل 3 : 40 أبواب التكفين ب 18 ح 5 وفي " ق " زيادة وهي : " لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار " وهي موجودة في المصادر أيضا .
مستند الشيعة — صفحة 187 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث