تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة بالمئزر دون غيره ولو كان ثلاثة أثواب شاملة ، للشك فيها . خلافا لبعض المتأخرين ( 1 ) ، فلم يوجبه ، وخير بينه وبين لفافة أخرى . أما عدم الوجوب : فلخلو الأخبار طرا - على فرض الشمول له - عن الدال على الوجوب كما عرفت في القميص " ومنع انحصار توقف اليقين بالبراءة عليه . وأما جواز لفافة أخرى بدله : فلاطلاق الثوب الشامل ، ورواية سهل وحسنة حمران ، المتقدمتين ، بل موثقة الساباطي وصحيحة محمد ، السابقتين ( 2 ) كما يأتي بيانهما . ولجل الطبقة الثالثة المتقدم ذكر جماعة منهم ( 3 ) ، والمحكي عن الإسكافي ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) ، وظاهر الصدوقين ( 6 ) والعماني والجعفي ( 7 ) ، فلم يجوزوه بل أوجبوا بدله لفافة أخرى إما مع القميص معينا كبعض من ذكر ، أو مخيرا بينه وبين لفافة ثالثة كبعض آخر . وهو الأقوى .
أما عدم جوازه : فلعدم دليل عليه مع توقفه على التوقيف ، إذ ليس إلا
هامش
( 1 ) لم نعثر على شخصه . ( 2 ) في ص 180 ، 182 ، 183 . ( 3 ) في ص 184 وانظر المدارك 2 : 95 ، المفاتيح 2 : 164 ، الكفاية : 6 . ( 4 ) حكى عنه في المعتبر 1 : 279 . ( 5 ) راجع الهامش المتقدم . ( 6 ) قال الصدوق في الفقيه 1 : 92 ما لفظه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة وقال في المقنع : 18 : ثم يكفن في قميص غير مزرور ولا مكفوف وإزار يلف على جسده بعد القميص ثم يلف في حبر يماني عبري أو ظفاري نظيف ونقل في الحدائق 4 : 12 عن علي بن بابويه في رسالته أنه قال : ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتبسط الإزار على الحبرة وتبسط القميص وتكتب على قميصه وإزاره وحبرته . ( 7 ) نقل عن العماني في الحدائق 4 : 12 أنه قال : الفرض إزار وقميص ولفافة وعن الجعفي أنه قال : الخمسة لفافتان وقميص وعمامة ومئزر فتدبر .