تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وشرعا كما يستفاد من النصوص الواردة في باب ستر العورة لدخول الحمام ( 1 ) ، وفي مبحث كراهة الاتزار فوق القميص ( 2 ) ، وبحث ثوبي الاحرام ( 3 ) ، بحيث يظهر كون الاستعمال بطريق الحقيقة . ويستفاد أيضا من صحيحة ابن سنان : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : " خذ خرقة فتشد على مقعديه ورجليه " قلت : فالإزار ؟ قال : ( إنها لا تعد شيئا ، إنما تصنع لتضم ما هناك وأن لا يخرج منه شئ ) ( 4 ) فإنه لو كان المراد به اللفافة لما توهم عدم لزومه بشد الخرقة . ومنه تظهر دلالة جمع الأخبار المتضمنة للإزار على المطلوب أيضا ، كرواية الدعائم والرضوي ومرسلة يونس ، السابقة ( 5 ) . وموثقة الساباطي : " ثم تبدأ فتسقط اللفافة طولا ، ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين ، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج " إلى أن قال : " التكفين أن تبدأ بالقميص ، ثم بالحرقة فوق القميص على أليتيه وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ونصف ، ثم يشد الإزار أربعة أذرع ، ثم اللفافة ، ثم العمامة ويطرح فضل العمامة على وجهه " ( 1 ) الحديث . وخبر ابن وهب : " يكفن الميت في خسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 32 أبواب آداب الحمام ب 3 . ( 2 ) انظر الوسائل 4 : 395 أبواب لباس المصلي ب 24 . ( 3 ) انظر الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 . ( 4 ) مر مصدرها في ص 183 . ( 5 ) في ص 183 ، 182 ، 183 . ( 6 ) تقدم مصدرها في ص 183 .
مستند الشيعة — صفحة 186 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث