تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
سئل عن الكفن في ثياب الصلاة ، وأجاب بأني أحب ذلك الكفن المتعارف يعني قميصا ، فهو أولى من ثياب الصلاة لو لم يكن فها قميص . مع أن المطلوب يثبت من قوله : " يدرج في ثلاثة أثواب " لأن المتبادر من الثوب الذي يدرج الميت ما يواريه بأجمعه ، والظاهر إرادة درجه في كل ثوب ، وإلا لم يكن في السؤال ونفي البأس وجه ، إذ يدرج في مجموع الثلاثة قطعا . وبما ذكر يجاب عن أدلة الموجبين ، بحملها على الأفضلية بقرينة ذلك ، مضافا إلى خلو غير المرسلة ( 1 ) عن الدال على الوجوب جدا . والحمل وإن أفاد التعين إلا إن دخول غير الواجب أيضا في المحمول يصرفه عن إفادته قطعا . بل في دلالة المرسلة أيضا على الوجوب نظر ، لتعلق الأمر أصالة بالبسط المتعقب عن بسط الحبرة وهو غير واجب . وأما تبديله بلفافة أخرى : فللاجماع المركب ، مضافا إلى ما مر من رواية سهل .
والثالث : مئزر وجوبا عند الأكثر ، كما صرح به جمع ممن تقدم وتأخر ، ومن الموجبين أكثر من ذكره مر ( 2 ) .
للرضوي المتقدم ( 3 ) المتضمن للمئزر ، المنجبر ضعفه بالشهرة ، وصحيحة محمد ، المتقدمة ( 4 ) المصرحة بالمنطق الذي هو الإزار المرادف للمئزر لغة ، كما صرح به أهلها ، ففي الصحاح : المئزر : الإزار ( 5 ) . وفي مجمع البحرين : معقد الإزار من الحقوتين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) يعني بها مرسلة يونس المتقدمة في ص 183 . ( 2 ) في ص 184 . ( 3 ) في ص 182 . ( 4 ) في ص 180 . ( 5 ) صحاح اللغة 2 : 578 . ( 6 ) مجمع البحرين 3 : 204 .