القميص عليه " ( 1 ) أوجب بسط القميص فيتعين .
خلافا لجماعة من الطبقة الثالثة منهم : المدارك وكفاية الأحكام والمفاتيح
والبحار والحدائق ( 2 ) واللوامع ، بل جلهم كما في اللوامع ، وهو المحكي عن
الإسكافي ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ، ويحتمله كلام الجعفي حيث قال : الخمسة لفافتان
وقميص وعمامة ومئزر ( 5 ) فيجوز أن يكون الواجب اللفافتين والمئزر .
بل كلام جمع آخر من القدماء كالصدوق ( 6 ) ووالده ( 7 ) والحلبي ( 8 ) وغيرهم ،
حيث لم يصرحوا بالوجوب ولا بما دل على التعيين ، وتردد في القواعد ( 9 ) ، فلم
يوجبوه وجوزوا بدله لفافة شاملة أخرى . وهو الأقوى .
أما عدم الوجوب : فللأصل ، وإطلاقات الأخبار المتضمنة لثلاثة
أثلاث ( 10 ) ، الشاملة لغير القميص بل اللفافة قطعا ، لأنها أحدها جزما .
ومرسلة الفقيه ، المتقدمة ( 11 ) بل رواية سهل ( 12 ) أيضا . وجعل الألف واللام
في ( القميص ) فيها القميص الذي يصلي فيه بعيد ، مع أنه لم يعهد قميص بل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب
التكفين ب 14 ح 3 .
( 2 ) المدارك 2 : 95 ، كفاية الأحكام : 6 ، مفاتيح الشرائع 2 : 164 ، بحار الأنوار 78 : 319 ،
الحدائق 4 : 16 .
( 3 ) حكى عنه في الذكرى : 46 .
( 4 ) المعتبر 1 : 279 .
( 5 ) حكى عنه في الحدائق 4 : 12 .
( 6 ) المقنع : 18 ، ولكن قال في الفقيه 1 : 92 ما لفظه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة .
( 7 ) حكى عنه في المختلف 1 : 45 .
( 8 ) الكافي : 237 .
( 9 ) القواعد 1 : 18 .
( 10 ) انظر الوسائل 3 : 6 أبواب التكفين ب 2 .
( 11 ) في ص 182 .
( 12 ) المتقدمة في ص 182 .