تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
القميص عليه " ( 1 ) أوجب بسط القميص فيتعين . خلافا لجماعة من الطبقة الثالثة منهم : المدارك وكفاية الأحكام والمفاتيح والبحار والحدائق ( 2 ) واللوامع ، بل جلهم كما في اللوامع ، وهو المحكي عن الإسكافي ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ، ويحتمله كلام الجعفي حيث قال : الخمسة لفافتان وقميص وعمامة ومئزر ( 5 ) فيجوز أن يكون الواجب اللفافتين والمئزر . بل كلام جمع آخر من القدماء كالصدوق ( 6 ) ووالده ( 7 ) والحلبي ( 8 ) وغيرهم ، حيث لم يصرحوا بالوجوب ولا بما دل على التعيين ، وتردد في القواعد ( 9 ) ، فلم يوجبوه وجوزوا بدله لفافة شاملة أخرى . وهو الأقوى . أما عدم الوجوب : فللأصل ، وإطلاقات الأخبار المتضمنة لثلاثة أثلاث ( 10 ) ، الشاملة لغير القميص بل اللفافة قطعا ، لأنها أحدها جزما . ومرسلة الفقيه ، المتقدمة ( 11 ) بل رواية سهل ( 12 ) أيضا . وجعل الألف واللام في ( القميص ) فيها القميص الذي يصلي فيه بعيد ، مع أنه لم يعهد قميص بل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3 . ( 2 ) المدارك 2 : 95 ، كفاية الأحكام : 6 ، مفاتيح الشرائع 2 : 164 ، بحار الأنوار 78 : 319 ، الحدائق 4 : 16 . ( 3 ) حكى عنه في الذكرى : 46 . ( 4 ) المعتبر 1 : 279 . ( 5 ) حكى عنه في الحدائق 4 : 12 . ( 6 ) المقنع : 18 ، ولكن قال في الفقيه 1 : 92 ما لفظه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة . ( 7 ) حكى عنه في المختلف 1 : 45 . ( 8 ) الكافي : 237 . ( 9 ) القواعد 1 : 18 . ( 10 ) انظر الوسائل 3 : 6 أبواب التكفين ب 2 . ( 11 ) في ص 182 . ( 12 ) المتقدمة في ص 182 .