تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
والمروي في الدعائم : " نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفافة وإزار " ( 1 ) . على الأشهر - كما صرح به جماعة منهم المنتهى ( 2 ) - في التعيين والوجوب ، وهو ظاهر المقنعة والشرائع والنافع والتحرير ( 3 ) ، وصريح العماني ( 4 ) ، والمنتهى ( 5 ) ، وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والوسيلة ( 6 ) ، والجامع والحلبي والذكرى والمسالك ( 7 ) ، وروض الجنان ( 8 ) ، والروضة وشرح القواعد ( 9 ) . لما مر من الأخبار وما يشبهها ، وصحيحة ابن سنان ، وفيها : " ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضليها على رجليه " ( 10 ) . وموثقة الساباطي وفيها : " التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة " ( 11 ) إلى آخره . دلتا - بالحمل - على أن الكفن ما يشمل القميص ، فلا يكون غيره كفنا . ومرسلة يونس : " ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 1 : 231 ، المستدرك 2 : 207 أبواب الكفن في 1 ح 5 . ( 2 ) المنتهى 1 : 437 . ( 3 ) المقنعة : 78 ، الشرائع 1 : 39 ، النافع : 12 ، التحرير 1 : 18 . ( 4 ) كما نقل عنه في الحدائق 4 : 12 . ( 5 ) راجع الرقم 2 من نفس الصفحة . ( 6 ) المبسوط 1 : 176 ، مصباح المتهجد : 18 ، المراسم : 47 ، الوسيلة : 66 . ( 7 ) الجامع : 53 ، الكافي : 237 ، الذكرى : 46 ، المسالك 1 : 13 . ( 8 ) روض الجنان : 103 ، ولم يظهر منه تعيين القميص . ( 9 ) الروضة 1 : 129 ، جامع المقاصد 1 : 382 . ( 10 ) الكافي 3 : 144 الجنائز ب 19 ح 9 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 8 وفي المصدر : ( ويرد فضلها . . . ) . ( 11 ) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : أبواب التكفين ب 14 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 183 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث