والمروي في الدعائم : " نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا
مكفوف ، ولفافة وإزار " ( 1 ) .
على الأشهر - كما صرح به جماعة منهم المنتهى ( 2 ) - في التعيين والوجوب ،
وهو ظاهر المقنعة والشرائع والنافع والتحرير ( 3 ) ، وصريح العماني ( 4 ) ، والمنتهى ( 5 ) ،
وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والوسيلة ( 6 ) ، والجامع والحلبي
والذكرى والمسالك ( 7 ) ، وروض الجنان ( 8 ) ، والروضة وشرح القواعد ( 9 ) .
لما مر من الأخبار وما يشبهها ، وصحيحة ابن سنان ، وفيها : " ثم الكفن
قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضليها على
رجليه " ( 10 ) .
وموثقة الساباطي وفيها : " التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة " ( 11 ) إلى
آخره .
دلتا - بالحمل - على أن الكفن ما يشمل القميص ، فلا يكون غيره كفنا .
ومرسلة يونس : " ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 1 : 231 ، المستدرك 2 : 207 أبواب الكفن في 1 ح 5 .
( 2 ) المنتهى 1 : 437 .
( 3 ) المقنعة : 78 ، الشرائع 1 : 39 ، النافع : 12 ، التحرير 1 : 18 .
( 4 ) كما نقل عنه في الحدائق 4 : 12 .
( 5 ) راجع الرقم 2 من نفس الصفحة .
( 6 ) المبسوط 1 : 176 ، مصباح المتهجد : 18 ، المراسم : 47 ، الوسيلة : 66 .
( 7 ) الجامع : 53 ، الكافي : 237 ، الذكرى : 46 ، المسالك 1 : 13 .
( 8 ) روض الجنان : 103 ، ولم يظهر منه تعيين القميص .
( 9 ) الروضة 1 : 129 ، جامع المقاصد 1 : 382 .
( 10 ) الكافي 3 : 144 الجنائز ب 19 ح 9 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 8 وفي المصدر :
( ويرد فضلها . . . ) .
( 11 ) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : أبواب التكفين ب 14 ح 4 .