ثم تلك القطع الثلاث إحداها : لفافة تشمل جميع البدن - وعبر عنها الأكثر
بالإزار - بالاجماع ، وهو الحجة في تعيينه ، مع حسنة زرارة ومحمد ، المتقدمة الخالية
- عن المعارض المؤيدة بأخبار كثيرة أخر .
منها : صحيحة محمد ، المتقدمة ( 1 ) بضميمة مساواة الرجل مع المرأة - كما
مر - إلى الأخيرة .
وحسنة حمران وفيها : قلت : فالكفن ؟ قال : " تؤخذ خرقة فيشد بها سفله
ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يضع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص
ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " ( 2 ) .
والرضوي : " ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأما الثلاث فمئزر
وعمامة ولفافة ، والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفافتان " ( 3 ) . وفيه أيضا : " يكفن
بثلاثة أثواب : لفافة وقميص وإزار " ( 4 ) إلى غير ذلك .
والأخرى : قميص ، بالاجماع أيضا في الجواز ، لدلالة أكثر الأخبار عليه
وتضمنها له .
بل في الرجحان أيضا ، لظهور كثير من الأخبار فيه ، وصريح رواية سهل :
عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها ؟ قال : " أحب ذلك الكفن
يعني قميصا " قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : " لا بأس به ، والقميص أحب
إلي " ( 5 ) .
ومرسلة الفقيه : عن الرجل يموت ، أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟
قال : لا بأس بذلك ، والقميص أحب إلي " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ص 180 رقم 2 .
( 2 ) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الإستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 3 : 34 أبواب التكفين
ب 14 ح 5 .
( 3 ) فقه الرضا : 182 ، المستدرك 2 : 205 أبواب الكفن ب 1 ح 1 .
( 4 ) فقه الرضا : 182 ، المستدرك 2 : 205 أبواب الكفن ب 1 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 292 / 855 ، الوسائل 3 : 7 أبواب التكفين ب 2 ح 5 .
( 6 ) الفقيه 1 : 93 / 424 ، الوسائل 3 : 12 أبواب التكفين ب 2 ح 20 .