تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ثم تلك القطع الثلاث إحداها : لفافة تشمل جميع البدن - وعبر عنها الأكثر بالإزار - بالاجماع ، وهو الحجة في تعيينه ، مع حسنة زرارة ومحمد ، المتقدمة الخالية - عن المعارض المؤيدة بأخبار كثيرة أخر . منها : صحيحة محمد ، المتقدمة ( 1 ) بضميمة مساواة الرجل مع المرأة - كما مر - إلى الأخيرة . وحسنة حمران وفيها : قلت : فالكفن ؟ قال : " تؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يضع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " ( 2 ) . والرضوي : " ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأما الثلاث فمئزر وعمامة ولفافة ، والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفافتان " ( 3 ) . وفيه أيضا : " يكفن بثلاثة أثواب : لفافة وقميص وإزار " ( 4 ) إلى غير ذلك .
والأخرى : قميص ، بالاجماع أيضا في الجواز ، لدلالة أكثر الأخبار عليه وتضمنها له . بل في الرجحان أيضا ، لظهور كثير من الأخبار فيه ، وصريح رواية سهل : عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها ؟ قال : " أحب ذلك الكفن يعني قميصا " قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : " لا بأس به ، والقميص أحب إلي " ( 5 ) . ومرسلة الفقيه : عن الرجل يموت ، أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : لا بأس بذلك ، والقميص أحب إلي " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ص 180 رقم 2 . ( 2 ) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الإستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 3 : 34 أبواب التكفين ب 14 ح 5 . ( 3 ) فقه الرضا : 182 ، المستدرك 2 : 205 أبواب الكفن ب 1 ح 1 . ( 4 ) فقه الرضا : 182 ، المستدرك 2 : 205 أبواب الكفن ب 1 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 292 / 855 ، الوسائل 3 : 7 أبواب التكفين ب 2 ح 5 . ( 6 ) الفقيه 1 : 93 / 424 ، الوسائل 3 : 12 أبواب التكفين ب 2 ح 20 .