تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
خلافا للديلمي ، فأوجب القطعة الواحدة خاصة ( 1 ) . ولا دليل له سوى الأصل ، الواجب تركه بما مر ، وحسنة زرارة ومحمد ، المتقدمة ، على ما في بعض النسخ الآخر من التهذيب ، فإن فيه : " أو ثوب تام " ( 2 ) ، الغير الصالحة للاستناد ، لاختلاف النسخ ، وعدم دليل على صحة تلك النسخة دون الأولى أو رجحانها ، بل يمكن ترجيح ما تضمن الواو برواية الكليني ، لأضبطيته . مع أنه على تقدير اتفاق النسخ على لفظة " أو " لا تصلح لمعارضة ما مر ، لموافقتها العامة ، لاتفاقهم على الاكتفاء بالواحد ( 3 ) .
ثم إنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الواجب من الكفن بالاجماع ، لاطلاق ما مر بل عمومه . ومرفوعة سهل : كيف تكفن المرأة ؟ فقال : " كما يكفن الرجل ، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ويشد إلى ظهرها ، ويوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا " ( 4 ) . ولا دلالة فيها على وجوب شد الثديين بل غايته الرجحان . وكذا الحسنة المتقدمة ( 5 ) المشتملة على الخمس ، مع أن مفهومها دال على عدم وجوب الخمس . وبه وبالمرفوعة تعارض المرسلة المتقدمة ( 6 ) ، فلو لم يرجحا بموافقة الاجماع المخرج لمخالفه عن الحجية يتساقطان ، وتبقى الاطلاقات عن المعارض خالية .
هامش
( 1 ) المراسم : 47 . ( 2 ) راجع ص 179 الهامش ( 4 ) . ( 3 ) انظر بدائع الصنائع 1 : 307 ، المهذب للشيرازي 1 : 130 ، بداية المجتهد 1 : 232 . ( 4 ) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 20 ح 2 ، الوسائل 3 : 11 أبواب التكفين ب 2 ح 16 . ( 5 ) في ص 179 الرقم 1 . ( 6 ) في ص 180 رقم 1 .