ومرسلة يونس : " الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة
سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب " ( 1 ) .
والكلام في الزائد عن الثلاثة للنساء كما مر .
والأخبار الآتية المفصلة للقطع .
، يعاضده أخبار أخر ، كصحيحة محمد : " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ،
والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين " ( 2 ) .
ورواية ابن سنان : " الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشد بها
وركه كيلا يبدو منه شئ ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن " ( 3 )
وموثقة سماعة : عما يكفن به الميت ؟ قال : " ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة - والصحارية
تكون باليمامة - وكفن أبو جعفر في ثلاثة أثواب " ( 4 ) .
وظاهر نقل تكفينهما ( صلى الله عليهما وآلهما ) فيها ثبوت التأسي في المسألة
ومنه يظهر إمكان . اعتضاد المطلوب بالمستفيضة الواردة في أنه ( صلى الله عليه
وآله ) كفن في ثلاثة أثواب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 291 / 851 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 7 .
( 2 ) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 20 ح 3 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 9 . درع المرأة
قميصها . المنطق : شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل أعلاها على أسفلها إلى الركبة والأسفل
إلى الأرض ( مجمع البحرين 5 : 239 ) وفسره في الوافي 3 ( الجزء 13 ) : 54 بالإزار .
( 3 ) الكافي 3 : 144 الجنائز ب 19 ح 6 ، التهذيب 1 : 293 / 856 ، الوسائل 3 : 9 أبواب
التكفين ب 2 ح 12 .
( 4 ) التهذيب 1 : 291 / 850 ، الوسائل 3 : 7 أبواب التكفين ب 2 ح 6 ، الحبرة وزان عنبة : ثوب
يماني من قطن أو كتان مخطط ( المصباح المنير : 119 ) .
( 5 ) انظر الوسائل 3 : 6 أبواب التكفين ب 2 .