تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ومرسلة يونس : " الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب " ( 1 ) . والكلام في الزائد عن الثلاثة للنساء كما مر . والأخبار الآتية المفصلة للقطع . ، يعاضده أخبار أخر ، كصحيحة محمد : " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين " ( 2 ) . ورواية ابن سنان : " الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشد بها وركه كيلا يبدو منه شئ ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن " ( 3 ) وموثقة سماعة : عما يكفن به الميت ؟ قال : " ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة - والصحارية تكون باليمامة - وكفن أبو جعفر في ثلاثة أثواب " ( 4 ) . وظاهر نقل تكفينهما ( صلى الله عليهما وآلهما ) فيها ثبوت التأسي في المسألة ومنه يظهر إمكان . اعتضاد المطلوب بالمستفيضة الواردة في أنه ( صلى الله عليه وآله ) كفن في ثلاثة أثواب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 291 / 851 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 7 . ( 2 ) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 20 ح 3 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 9 . درع المرأة قميصها . المنطق : شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل أعلاها على أسفلها إلى الركبة والأسفل إلى الأرض ( مجمع البحرين 5 : 239 ) وفسره في الوافي 3 ( الجزء 13 ) : 54 بالإزار . ( 3 ) الكافي 3 : 144 الجنائز ب 19 ح 6 ، التهذيب 1 : 293 / 856 ، الوسائل 3 : 9 أبواب التكفين ب 2 ح 12 . ( 4 ) التهذيب 1 : 291 / 850 ، الوسائل 3 : 7 أبواب التكفين ب 2 ح 6 ، الحبرة وزان عنبة : ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط ( المصباح المنير : 119 ) . ( 5 ) انظر الوسائل 3 : 6 أبواب التكفين ب 2 .