تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ومرفوعة سهل : " إذا غسل الميت ثم حدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل " ( 1 ) وغير ذلك . خلافا في الثاني لبعضهم ، لاختصاص أخبار الغسل بما قبل الوضع . وهو ممنوع إلا أن يريد عدم إمكان الغسل بعده ، أو صورة عدم الامكان . وفي الثالث للعماني ( 2 ) ، فأوجب الإعادة إن كان قبل التكفين ، لكون الحدث ناقضا . وفيه : مع ناقضيته لذلك الغسل . وأما بعد التكفين ، فلا يجب اجماعا ، لاستلزامه المشقة العظيمة . وعليه في المنتهى إجماع أهل العلم كافة ( 3 ) . الخامسة : إذا مات في موضع لم يكن عنده إلا من لا يعلم كيفية الغسل ، يجب عليه التعلم ولو بالذهاب إلى موضع والرجوع ، أو إرسال شخص يغسله ، أو ينقل الميت إلى موضع يمكن فيه غسله ، على التفصيل الآتي في صلاة الميت في نحو ذلك المقام . البحث الثالث : في التكفين . وهو واجب باجماع المسلمين بل الضرورة من الدين ، وبه تواترت الأخبار ( 4 ) ، وعليه جرت الطائفة الاسلامية في الأعصار والأمصار . ويستحب مؤكدا لكل مكلف إعداد كفنه وتهيئته ، لما فيه من تذكر الموت . وفي مرسلة محمد بن سنان : " من كان كفنه معه في بيت لم يكتب من . الغافلين ، وكان مأجورا كلما نظر إليه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 28 ح 2 ، الوسائل 2 : 543 أبواب غسل الميت ب 32 ح 5 . ( 2 ) نقل عنه في المختلف : 43 . ( 3 ) المنتهى 1 : 431 . ( 4 ) انظر الوسائل 3 : 5 أبواب التكفين ب 1 وانظر ما أشار إليه في هامشها . ( 5 ) الكافي 3 : 256 الجنائز باب النوادر ح 23 ، التهذيب 1 : 449 / 1452 ، الوسائل 3 : 50 أبواب التكفين ب 27 ح 2 .