منها المورد ، لعدم ورود أمر بالتغسيل من الجنابة وأخويها أو وجوبه ، وللتداخل
الثابت قهرا كما عرفت .
ولخصوص المستفيضة كصحيحة زرارة : ميت مات وهو جنب كيف يغسل
وما يجزئه من الماء ؟ قال : " يغسل غسلا واحدا ، يجزئ ذلك لغسل الجنابة ولغسل
الميت ) ( 1 ) .
وموثقة عمار : عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : - " مثل غسل
الطاهر ، وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط ، ( 2 ) .
وقريب منهما خبرا أبي بصير ( 3 ) ، وابن أبي حمزة ( 4 ) ، والمروي في الدعائم : " من
مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد ، وكذلك الحائض " ( 5 ) .
ورواية العيص : " إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ، ثم اغتسل
بعد ذلك " ( 6 ) أي الغاسل .
وأما رواية أخرى له : الرجل يموت وهو جنب ، قال : " يغسل من الجنابة ،
ثم يغسل بعد غسل الميت " ( 7 ) فلا تنافيها ، لجواز قراءة " يغسل من الجنابة "
بالتخفيف ، أي تزال نجاسته من الجنابة .
بل لا تنافيها الثالثة أيضا عنه : عن رجل مات وهو جنب ، قال : " يغسل
غسلة واحدة بماء ، ثم يغسل بعد ذلك ، ( 8 ) والرابعة وهي كالأولى ، إلا أن فيها
" يغسل " ( 9 ) مكان " اغتسل " ، للتجويز المذكور فيهما أيضا . وذكر الوحدة لبيان كفاية
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 154 الجنائز ب 25 ح 1 ، 2 ، التهذيب 1 : 432 / 1384 ، 1382 ، الإستبصار 1 :
194 / 680 ، الفقيه 1 : 425 / 493 الوسائل 2 : 539 أبواب غسل الميت ب 31 ح 1 ، 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 154 الجنائز ب 25 ح 1 ، 2 ، التهذيب 1 : 432 / 1384 ، 1382 ، الإستبصار 1 :
194 / 680 ، الفقيه 1 : 425 / 493 الوسائل 2 : 539 أبواب غسل الميت ب 31 ح 1 ، 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 432 / 1385 ، 1383 ، الإستبصار 1 : 194 / 681 ، 679 ، الوسائل 2 : 540
أبواب غسل الميت ب 1 3 ح 4 ، 3 .
( 4 ) التهذيب 1 : 432 / 1385 ، 1383 ، الإستبصار 1 : 194 / 681 ، 679 ، الوسائل 2 : 540
أبواب غسل الميت ب 1 3 ح 4 ، 3 .
( 5 ) دعائم الاسلام 1 : 230 ، المستدرك 2 : 193 أبواب غسل الميت ب 27 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 1 : 433 / 1389 ، الإستبصار 1 : 195 / 685 ، الوسائل 2 : 540 أبواب غسل الميت
ب 31 ح 5 .
( 7 - 9 ) التهذيب 1 : 433 / 1387 ، 1386 1388 ، الإستبصار 1 : 194 / 683 ، 682 ،
684 ، الوسائل 2 : 541 أبواب غسل الميت ب 31 ح 7 ، 846 .