تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
بلا خلاف بين علمائنا يعرف كما في المنتهى ( 1 ) ، لظاهر الاجماع ، وما دل على وجوب تيمم المجدور بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراد المعذور ، وعموم بدلية التيمم ، الثابت بالرضوي المنجبر ضعفه بما مر : ( اعلموا - رحمكم الله - أن التيمم غسل المضطر " وقال أيضا : " وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد " ( 2 ) الخبر . وغسل الميت من أبواب الغسل ، وبعد ثبوت مشروعيته يكون واجبا بالاجماع . وصحيحة ابن أبي نجوان ، المروية في الفقيه على ما في أكثر النسخ المضبوطة منه - كما صرح به غير واحد ( 3 ) - في الجنب والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهم ، قال : " يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي عليه وضوء " ( 4 ) إلى آخره . ولا يضر عدم وجود لفظ " بتيمم ، في الرواية على ما في التهذيب ( 5 ) ، ولذا لم ينقله صاحبا الوسائل ( 6 ) والوافي ( 7 ) من الفقيه أيضا ، واكتفيا على ما في التهذيب ، وأحالا نقل ما في الفقيه عليه .
ومن الأعذار الموجبة للتيمم : خوف التناثر من التغسيل بالاجماع ، كما في
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 430 . ( 2 ) فقه الرضا : 88 ، المستدرك 2 : 535 أبواب التيمم ب 9 ح 1 ، وفي نسخة من فقه الرضا : أسباب الغسل بدل : أبواب الغسل . ( 3 ) منهم الحدائق 3 : 474 . ( 4 ) الفقيه 1 : 59 / 222 . ( 5 ) التهذيب 1 : 109 / 285 . ( 6 ) الوسائل 3 : 375 أبواب التيمم ب 18 ح 1 ، ولا يخفى أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الفقيه مع لفظ : بتيمم ، ثم رواها عن الشيخ بقوله : محمد بن الحسن باسناده عن الصفار . . . عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر نحوه . . . " فالنسبة المذكورة إلى الوسائل خطأ . ( 7 ) الوافي 6 : 570 .