تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
اللوامع والحدائق ( 1 ) ، وعن الخلاف ( 2 ) ، بل التهذيب ( 3 ) ، وفيه نظر . لخبر ابن خالد : مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، فقال : " يمموه ( 4 ) . ولا ينافي خبره للآخر : عن رجل احترق بالنار فأمرهم ( أن يصبوا عليه الماء صبأ ) ( 5 ) وخبر ضريس : " المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا " ( 6 ) . لوجوب حملهما على صورة عدم الانسلاخ بالصب ، لكونهما أعمين من الأول من هذه الجهة . ، ويؤكد هذا الحمل الرضوي : ( إن كان الميت مجدورا أو محترقا ، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شئ ، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا ، ( 7 ) . ولما ذكر من الاجماع والأخبار يترك أصالة عدم وجوب التيمم ، واشعار رواية ابن أبي نجران - على ما في التهذيب - في عدم وجوبه ، مع ضعفها سندا ومخالفتها لعمل الطائفة ، الموجبة لخروجها عن عرصة الحجية .
ثم إنه هل يتعدد التيمم بتعدد الغسلات ؟ كما عن النهاية ( 8 ) والثانيين ( 9 ) ، واختاره والدي رحمه الله ؟ لتعدد المبدل منه فيتعدد البدل ؟
هامش
( 1 ) الحدائق 3 : 471 . ( 2 ) الخلاف 1 : 717 . لم نعثر فيه على دعوى لاجماع ، ونسبه إليه في المدارك 2 : 85 والحدائق 3 : 472 ومفتاح الكرامة 1 : 431 . ( 4 ) التهذيب 1 : 333 / 977 ، 976 ، 975 ، الوسائل 2 : 512 أبواب غسل الميت ب 16 ح 3 ، 2 ، 1 وروى الثاني في الكافي 3 : 213 الجنائز ب 76 ح 6 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 7 ) فقه الرضا : 173 ، المستدرك 2 ج 181 أبواب غسل الميت ب 16 ح 1 . ( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 227 قال : وهل ييمم ثلاثا أو مرة ؟ الأقرب الأول لأنه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني لاتحاد غسل الميت . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 373 ، المسالك 1 : 13 .