تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
إنما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به ، كما في النافع والمدارك وشرح الإرشاد للأردبيلي ( 1 ) ، وعن المعتبر وظاهر الذكرى ( 2 ) ، ومحتمل نهاية الشيخ ومبسوطه ( 3 ) . أو ثلاث غسلات ، كما في القواعد وشرحه واللوامع ، وعن روض الجنان ( 4 ) ، ونسب إلى الحلي ( 5 ) ، وكلامه في السرائر لا يعطي الوجوب حيث قال : ولا بأس بتغسيله ثلاثا ( 6 ) ، وتردد في الشرائع والمنتهى ( 7 ) ، كما عن المختلف والتحرير والنهاية والتذكرة ( 8 ) أيضا ، وربما حكي عن الذكرى ( 9 ) . والأظهر هو الأول ، للأصل ، وضعف دليل الثاني وهو : الأمر بتغسيله بماء وسدر ، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج ، والأصل عدم الارتباط والاشتراط فيهما لأن ورد الأمر بتغسيله بماء السدر الظاهر في وحدة المأمور به أيضا ، ولكن لم يستند في إيجاب الخليطين به خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه . والأمر بالغسلات الثلاث على نحو خاص ، فيكون . مطلقها واجبا ، ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه .
هامش
( 1 ) النافع : 12 ، المدارك 2 : 84 ، مجمع الفائدة 1 : 184 . ( 2 ) المعتبر 1 : 266 ، الذكرى : 45 قال : لو عدم الخليط فظاهر الكلام الشيخ الاجزاء بالمرة وابن إدريس اعتبر ثلاثا والأول أوجه . ( 3 ) النهاية : 43 قال : والميت إذا لم يوجد له كافور ولا سدر فلا بأس أن يغسل بالماء القراح ويقتصر عليه . ( 4 ) القواعد 1 : 18 ، جامع المقاصد 1 : 732 ، روض الجنان : 99 . ( 5 ) نسب إليه في الذكرى : 45 ، والحدائق 3 : 455 . ( 6 ) السرائر 1 : 169 . ( 7 ) الشرائع 1 : 38 ، المنتهى 1 : 430 . ( 8 ) المختلف : 43 ، التحرير 1 : 17 ، نهاية الإحكام 2 : 225 وفيه : ولو تعذر السدر أو الكافور أو هما فالأقوى عدم سقوط الغسلة لأن وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق ، التذكرة 1 : 39 . ( 9 ) حكاه في الحدائق 3 : 455 .