تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
واستدل في المنتهى برواية البصري ، المتقدمة ( 1 ) ، وفيه خدشة .
الثالث : تغسيله بالماء المسخن بالنار بالاجماع كما في المنتهى ( 2 ) ، لصحيحة زرارة : ( لا يسخن الماء للميت ) ( 3 ) . ومرسلة ابن المغيرة : ( لا يقرب الميت ماء حميما ) ( 4 ) . وخبر يعقوب : " لا تسخن للميت الماء لا تعجل له بالنار " ( 5 ) . والرضوي : ( لا تسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا فتوقي الميت مما توقي به نفسك ، ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا ) ( 6 ) . ومقتضى الأخير : استثناء حالة التعسر على الغاسل لشدة البرد . وهو كذلك ، كما ذكره الصدوقان ( 7 ) والشيخان ( 8 ) . ونفى في المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على نفسه ( 9 ) .
المقام الثالث : في الأحكام ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما إذا عدم الخليطان ، للأمر به منفردا ، وأصالة عدم التوقف والارتباط .
هامش
( 1 ) في ص 167 . ( 2 ) المنتهى 1 : 430 . ( 3 ) التهذيب 1 : 2322 / 938 ، الوسائل 2 : 498 أبواب غسل الميت ب 10 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 1 : 322 / 939 ، الوسائل 2 : 99 ، أبواب غسل الميت ب 10 ح 2 ( 5 ) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 23 ح 2 ، التهذيب 1 : 322 / 939 ، الوسائل 2 : 99 ، أبواب غسل الميت ب 10 ح 3 . ( 6 ) فقه الرضا : 167 ، المستدرك 2 : 174 أبواب غسل الميت ب 10 ح 9 . ( 7 ) الفقيه 1 : 86 . ( 8 ) المقنعة : 82 ، النهاية : 33 . ( 9 ) المنتهى 1 : 430 .