واستدل في المنتهى برواية البصري ، المتقدمة ( 1 ) ، وفيه خدشة .
الثالث : تغسيله بالماء المسخن بالنار بالاجماع كما في المنتهى ( 2 ) ، لصحيحة
زرارة : ( لا يسخن الماء للميت ) ( 3 ) .
ومرسلة ابن المغيرة : ( لا يقرب الميت ماء حميما ) ( 4 ) .
وخبر يعقوب : " لا تسخن للميت الماء لا تعجل له بالنار " ( 5 ) .
والرضوي : ( لا تسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا فتوقي الميت مما توقي
به نفسك ، ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا ) ( 6 ) .
ومقتضى الأخير : استثناء حالة التعسر على الغاسل لشدة البرد . وهو
كذلك ، كما ذكره الصدوقان ( 7 ) والشيخان ( 8 ) .
ونفى في المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على
نفسه ( 9 ) .
المقام الثالث : في الأحكام ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما
إذا عدم الخليطان ، للأمر به منفردا ، وأصالة عدم التوقف والارتباط .
هامش
( 1 ) في ص 167 .
( 2 ) المنتهى 1 : 430 .
( 3 ) التهذيب 1 : 2322 / 938 ، الوسائل 2 : 498 أبواب غسل الميت ب 10 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 1 : 322 / 939 ، الوسائل 2 : 99 ، أبواب غسل الميت ب 10 ح 2
( 5 ) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 23 ح 2 ، التهذيب 1 : 322 / 939 ، الوسائل 2 : 99 ، أبواب غسل
الميت ب 10 ح 3 .
( 6 ) فقه الرضا : 167 ، المستدرك 2 : 174 أبواب غسل الميت ب 10 ح 9 .
( 7 ) الفقيه 1 : 86 .
( 8 ) المقنعة : 82 ، النهاية : 33 .
( 9 ) المنتهى 1 : 430 .