تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
والبصري : عن الميت يكون عليه الشعر يقص عنه ويقلم ظفره ؟ قال : " لا يمس منه شئ اغسله وادفنه " ( 1 ) . وأبي الجارود : عن الرجل يتوفى ، أيقلم أظافيره وينتف إبطه وبحلق عانته إن طال به المرض ؟ قال : " لا " ( 2 ) . والرضوي : " ولا تقلمن أظافيره ، ولا تقص شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فإن سقط منه شئ فاجعله في أكفانه " ( 3 ) . ولا دلالة في شئ منها على الحرمة ؟ لأن الكراهة في الأولين أعم منها ، والبواقي لا يتضمن إلا الجملة الخبرية ، وهي على إفادة الحرمة قاصرة . فالقول بها في الظفر والشعر ، كما عن ابني سعيد ، وحمزة ( 4 ) ، وفي المنتهى مدعيا عليه الاجماع بقوله : قال علماؤنا لا يجوز قص شئ من شعر الميت ولا من ظفره ولا تسريح رأسه ولا لحيته ( 5 ) ، وفي الأول كما عن المقنعة ، والمبسوط ، والخلاف ( 6 ) مدعيا عليه الاجماع في الأخير ؟ ضعيف . مع أن احتمال إرادتهم الكراهة قائم ، فإن غير الأولين عبر بعدم الجواز ، واستعماله في نفي الإباحة شائع . ويؤيده التصريح بالكراهة بعد ذلك ودعوى الاجماع عليها في الخلاف ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 27 ح 4 بتفاوت يسير ، التهذيب 1 : 323 / 942 ، الوسائل 2 : 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 1 : 92 / 420 ، التهذيب 1 : 323 / 943 ، الوسائل 2 : 501 أبواب غسل الميت ب 11 ح 5 . ( 3 ) فقه الرضا : 167 ، المستدرك 2 : 175 أبواب غسل الميت ب 11 ح 1 . ( 4 ) الجامع : 51 ، الوسيلة : 65 . ( 5 ) المنتهى 1 : 431 . ( 6 ) المقنعة : 82 ، المبسوط 1 : 181 ، الخلاف 1 : 695 . ( 7 ) الخلاف 1 : 695 .