اثبات التحريم . فالقول به ضعيف .
كالتشكيك في الكراهة ، كما هو ظاهر المعتبر ، بناء على الأمر به في صحيحة
البقباق بقوله : ( اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ) ( 1 ) ونحوه الرضوي ( 2 ) .
لمعارضتها مع ما مر ، وترجيحه بموافقتها العامة ، لاتفاقهم على استحبابه
كما في النافع والمنتهى ( 3 ) وغيرهما . مع أن في دلالتها على الطلب كلاما لاحتمال
ورودها مورد توهم الحرمة .
الثاني : قص شئ من أظفاره ، وتسريح شعره ، أو نتفه وجزه ، وحلقه ،
وفاقا للأكثر ، بل عليه الاجماع عن التذكرة ، والمعتبر ( 4 ) وعلى حلق العانة في
المنتهى ( 5 ) ، للمستفيضة :
كخبر غياث : " كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ،
أو يقلم له ظفر ، أو يجز له شعر " ( 6 ) .
وطلحة : " كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له
عانة ، أو يغمز له مفصل " ( 7 ) .
وابن أبي عمير : " لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شئ
فاجعله في كفنه ، ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 446 / 1442 ، الإستبصار 1 : 205 / 724 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت
ب 2 ح 9 .
( 2 ) فقه الرضا : 166 .
( 3 ) النافع : 12 ، المنتهي 1 : 430 ، وفي المغني لابن قدامة 2 : 318 : ، ويبدأ الغاسل فيحني الميت
حنيا رفيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس لأن في الجلوس أذية له ، وفي المهذب في فقه الشافعي 1 :
128 : والمستحب أن يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه . . .
( 4 ) التذكرة 1 : 42 ، المعتبر : 278 .
( 5 ) المنتهى 1 : 431 .
( 6 ) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 27 ح 2 ، 3 ، التهذيب 1 : 323 / 941 ، الوسائل 2 : 500 أبواب
غسل الميت ب 11 ح 2 ، 4 .
( 7 ) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 27 ح 2 ، 3 ، التهذيب 1 : 323 / 941 ، الوسائل 2 : 500 أبواب
غسل الميت ب 11 ح 2 ، 4 .
( 8 ) الكافي 3 : 155 الجنائز ب 27 ح 1 ، التهذيب 1 : 323 / 940 ، الوسائل 2 : 500 أبواب غسل
الميت ب 11 ح 1 .