تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
جانبه " ( 1 ) غير جيد ، لأنه أعم من المدعى . نعم ، هو يصلح دليلا لما عن المقنعة ، والمبسوط ، والمراسم ، والمنتهى ( 2 ) من الاقتصار على الوقوف على الجانب ، ولما ذكره الأكثر ، بل عن الغنية الاجماع عليه ( 3 ) من كراهة جعله بين رجلي الغاسل . ولعدم تعين كونه نهيا ، واحتمال النفي لا يصلح لاثبات الزائد عن الكراهة . مع أن الحرمة منفية بالاجماع وخبر ابن سيابة : " لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك " ( 4 ) الحديث . وأن يضع خرقة على يده اليسرى حال الغسل ، لقوله في ذيل صحيحة ابن مسكان : ( أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حتى يعسل ) ( 5 ) . والرضوي : " وبلف الغاسل على يده خرقة " ( 6 ) .
وأن يدعو بالمأثور ، كما هو في الأخبار مذكور ( 7 ) ، وعند الأصحاب مشهور . وأن يغسل يديه بعد كل من الغسلين الأولين إلى المرفقين ، كما عن المهذب ( 8 ) وفي اللوامع ، لخبر يونس ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 277 . ( 2 ) المقنعة : 76 ، المبسوط 1 : 178 ، المراسم : 49 ، المنتهى 1 : 431 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . ( 4 ) التهذيب 1 : 447 / 1448 ، الإستبصار 1 : 206 / 725 ، الوسائل 2 : 543 أبواب غسل الميت ب 33 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 139 الجنائز ب 18 ح 2 ، التهذيب 1 : 300 / 875 ، الوسائل 2 : 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 1 . ( 6 ) فقه الرضا : 166 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 . ( 7 ) انظر الوسائل 2 : 494 أبواب غسل الميت ب 7 . ( 8 ) المهذب 1 : 58 . ( 9 ) المتقدم في ص 136 .