جانبه " ( 1 ) غير جيد ، لأنه أعم من المدعى .
نعم ، هو يصلح دليلا لما عن المقنعة ، والمبسوط ، والمراسم ، والمنتهى ( 2 ) من
الاقتصار على الوقوف على الجانب ، ولما ذكره الأكثر ، بل عن الغنية الاجماع عليه ( 3 )
من كراهة جعله بين رجلي الغاسل .
ولعدم تعين كونه نهيا ، واحتمال النفي لا يصلح لاثبات الزائد عن
الكراهة . مع أن الحرمة منفية بالاجماع وخبر ابن سيابة : " لا بأس أن تجعل الميت
بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك " ( 4 )
الحديث .
وأن يضع خرقة على يده اليسرى حال الغسل ، لقوله في ذيل صحيحة ابن
مسكان : ( أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حتى يعسل ) ( 5 ) .
والرضوي : " وبلف الغاسل على يده خرقة " ( 6 ) .
وأن يدعو بالمأثور ، كما هو في الأخبار مذكور ( 7 ) ، وعند الأصحاب مشهور .
وأن يغسل يديه بعد كل من الغسلين الأولين إلى المرفقين ، كما عن
المهذب ( 8 ) وفي اللوامع ، لخبر يونس ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 277 .
( 2 ) المقنعة : 76 ، المبسوط 1 : 178 ، المراسم : 49 ، المنتهى 1 : 431 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
( 4 ) التهذيب 1 : 447 / 1448 ، الإستبصار 1 : 206 / 725 ، الوسائل 2 : 543 أبواب غسل الميت
ب 33 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 139 الجنائز ب 18 ح 2 ، التهذيب 1 : 300 / 875 ، الوسائل 2 : 479 أبواب غسل
الميت ب 2 ح 1 .
( 6 ) فقه الرضا : 166 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 .
( 7 ) انظر الوسائل 2 : 494 أبواب غسل الميت ب 7 .
( 8 ) المهذب 1 : 58 .
( 9 ) المتقدم في ص 136 .