تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
بل بعد الثالثة أيضا ، كما في القواعد ، وعن النهاية ، والمبسوط ، والوسيلة ( 1 ) ، والاصباح ، والجامع ، والشرائع ( 2 ) ، لموثقة الساباطي ، وفيها - بعد ذكر الأغسال الثلاثة - : " نم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه " ( 3 ) الحديث . وللرضوي المتقدم . بل مقتضى صحيحة ابن يقطين : ( ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه ثلاث مرات ) ( 4 ) : تثليث الغسل في الثالثة إلى المنكبين ، ولا بأس به . ويستحب غسل الإجانة بعد كل من الأوليين أيضا .
وأما المكروهات ، فغير ما مر من إرسال الماء إلى الكنيف وجعل الميت بين الرجلين ثلاثة : الأول : إقعاد الميت إجماعا كما عن الخلاف ( 5 ) ، لقوله في خبر الكاهلي ( 6 ) : ( وإياك أن تقعده ) . والمروي في الدعائم : " ولا يجلسه لأنه إذا أجلسه اندق ظهره " ( 7 ) ويؤيده الأمر بالرفق كما مر . وظاهر الأول وإن كان التحريم - كما عن ابني سعيد وزهرة ( 8 ) - إلا أن اشتهار الجواز جدا بل الاجماع عليه كما عن المعتبر ( 9 ) ضعفه وأخرجه عن صلاحية
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 18 ، النهاية : 35 ، المبسوط 1 : 178 ، الوسيلة : 65 . ( 2 ) الجامع : 52 ، الشرائع 1 : 39 وفيه : ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة . ( 3 ) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10 . ( 4 ) التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الإستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7 . ( 5 ) الخلاف 1 : 693 . ( 6 ) المتقدم في ص 135 . ( 7 ) دعائم الاسلام 1 : 230 . ( 8 ) الجامع : 51 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . ( 9 ) المعتبر 1 : 277 .