تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الثانية ما اشتهر بينهم - بل في شوح القواعد وعن الذكرى ( 1 ) الاجماع عليه - من كراهة الصب في الكنيف المعد للبول أو الغائط . وعن الفقيه ( 2 ) عدم الجواز كما هو ظاهر الأخير ، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر يمنع عن الفتوى به ، مع احتماله - كالفقيه - شدة الكراهة
ومنها : أن ينشف بعد الفراغ بثوب إجماعا ، كما عن المعتبر ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ( 3 ) للمستفيضة كخبر يونس ، المتقدم ( 4 ) ، وحسنة الحلبي وفيها : ( حتى إذا فرغت من تلك جعلته في ثوب ثم جففته ) ( 5 ) . والرضوي : " فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثويا تنشف به الماء عنه " ( 6 ) .
ومنها : أن يقف الغاسل عن يمينه ، كما عن النهاية ، والمصباح ومختصره ، والجمل والعقود ( 7 ) ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع ( 8 ) ، والشرائع ، والنافع ، والغنية ( 9 ) مدعيا فيه الاجماع عليه . وهو فيه الحجة للمسامحة ، مؤيدا بعموم التيامن المندوب في الأخبار ( 10 ) . والاستدلال له بخبر عمار : ( ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 337 ، الذكرى : 45 . ( 2 ) الفقيه 1 : 91 . ( 3 ) المعتبر 1 : 277 ، التذكرة 1 : 2 4 ، نهاية الإحكام 2 : 227 . ( 4 ) في ص 136 . ( 5 ) الكافي 3 : 138 الجنائز ب 18 ح 1 ، التهذيب 1 : 299 / 874 ، الوسائل 2 : 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 . ( 6 ) فقه الرضا : 167 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 . ( 7 ) النهاية : 35 ، مصباح المتهجد : 18 ، الجمل والعقود ( الرسال العشر ) : 165 . ( 8 ) المهذب 1 : 57 ، الوسيلة : 64 ، السرائر 1 : 166 ، الجامع : 52 . ( 9 ) الشرائع 1 : 39 ، النافع : 12 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . ( 10 ) تقدم في مستحبات الوضوء 2 : 161 نقل روايتين نبويتين دالتين على هذا المضمون فراجع .