لمرفوعة سهل : " ويوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر
بالقطن والحنوط " ( 1 ) الحديث .
ويستحب تحنط القطن أيضا كما ظهور من الأخبار .
ومنها : أن يدخل الماء المنحدر منه في حفيرة تجاه القبلة ، فإن لم تكن هناك
حفيرة حفرت ، لأنه ماء متقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذره . كذا في المعتبر ( 2 )
ولحسنة ابن خالد ( 3 ) وصحيحته المتقدمة ( 4 ) في استقباله .
ومثلها البالوعة ، لصحيحة الصفار : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي
يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام : " يكون ذلك في
بلاليع " ( 5 ) .
والرضوي : " لا يجوز أن يدخل ما ينصب على الميت من غسله في كنيف ،
ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة " ( 6 ) .
واشتراط البالوعة بتعذر - الحفيرة - كما عن المبسوط ، والنهاية ، والوسيلة
والمهذب ( 7 ) ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ( 8 ) - خال عن وجه تام .
والمستفاد من الأخير ( 9 ) : اشتراط عدم كون البالوعة معدة للبول . ومنه ومن
هامش
( 1 ) هي نفس الرواية المتقدمة التي عبر عنها بالمضمرة فلاحظ .
( 2 ) المعتبر 1 : 278 .
( 3 ) الكافي 3 : 127 الجنائز ب 11 ح 3 ، التهذيب 1 : 286 / 835 ، الوسائل 2 : 452 أبواب
الاحتضار ب 35 ح 2 .
( 4 ) في ص 146 .
( 5 ) الكافي 3 : 150 الجنائز ب 23 ح 3 ، التهذيب 1 : 431 / 1378 ، الوسائل 2 : 538 أبواب
غسل الميت ب 29 ح 1 .
( 6 ) فقه الرضا : 167 .
( 7 ) المبسوط 1 : 177 ، النهاية : 33 ، الوسيلة : 65 ، المهذب 1 : 57 .
( 8 ) التذكرة 1 : 38 ، نهاية الإحكام 2 : 222 .
( 9 ) يني به الرضوي .