تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
لمرفوعة سهل : " ويوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط " ( 1 ) الحديث . ويستحب تحنط القطن أيضا كما ظهور من الأخبار .
ومنها : أن يدخل الماء المنحدر منه في حفيرة تجاه القبلة ، فإن لم تكن هناك حفيرة حفرت ، لأنه ماء متقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذره . كذا في المعتبر ( 2 ) ولحسنة ابن خالد ( 3 ) وصحيحته المتقدمة ( 4 ) في استقباله .
ومثلها البالوعة ، لصحيحة الصفار : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام : " يكون ذلك في بلاليع " ( 5 ) . والرضوي : " لا يجوز أن يدخل ما ينصب على الميت من غسله في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة " ( 6 ) . واشتراط البالوعة بتعذر - الحفيرة - كما عن المبسوط ، والنهاية ، والوسيلة والمهذب ( 7 ) ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ( 8 ) - خال عن وجه تام . والمستفاد من الأخير ( 9 ) : اشتراط عدم كون البالوعة معدة للبول . ومنه ومن
هامش
( 1 ) هي نفس الرواية المتقدمة التي عبر عنها بالمضمرة فلاحظ . ( 2 ) المعتبر 1 : 278 . ( 3 ) الكافي 3 : 127 الجنائز ب 11 ح 3 ، التهذيب 1 : 286 / 835 ، الوسائل 2 : 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 . ( 4 ) في ص 146 . ( 5 ) الكافي 3 : 150 الجنائز ب 23 ح 3 ، التهذيب 1 : 431 / 1378 ، الوسائل 2 : 538 أبواب غسل الميت ب 29 ح 1 . ( 6 ) فقه الرضا : 167 . ( 7 ) المبسوط 1 : 177 ، النهاية : 33 ، الوسيلة : 65 ، المهذب 1 : 57 . ( 8 ) التذكرة 1 : 38 ، نهاية الإحكام 2 : 222 . ( 9 ) يني به الرضوي .