تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
والمروي في الدعائم : " يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ ، يجعل منه على فرجه وبين رجليه " ( 1 ) . ومقتضى إطلاق الأخبار عدم التقييد بشئ ، وصريح الكتب الثلاثة الأخيرة وظاهر المحكي عن الثلاثة الأول : التقييد بخوف خروج شئ . والأظهر الاطلاق . وعن الحلي أنه منعه وقال : يوضع على حلقة دبره ( 2 ) ، وهو ظاهر الديلمي ( 3 ) ، لمنافاة الحشو للحرمة . وهي ممنوعة . ولتتمة موثقة الساباطي في التكفين : " ويجعل على مقعدته شيئا من القطن " ( 4 ) . وهي لإرادة الحشو محتملة ، لمجئ " على " للظرفية . مع أنه لولاها أيضا فللحشو غير منافية ، فيحتمل استحبابه أيضا ، كما عن المقنعة ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمراسم ، والوسيلة ، والمصباح ، ومختصره ، والاصباح ، والتحرير ( 7 ) ، والشرائع ، والنافع ، والقواعد ( 8 ) ، فيستحب الأمران ، كما هو ظاهر خبر يونس والدعائم والمضمرة . ومنه يظهر استحباب الوضع على القبل أيضا ، بل فيه كما عن الإسكافي ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 1 : 232 . ( 2 ) السرائر 1 : 164 قال : ويحشو القطن على حلقة الدبر وبعض أصحابنا يقول في كتابه له ويحشو القطن في دبره ، والأول أظهر لأنه يجنب الميت كل ما يجنبه الأحياء . ( 3 ) المراسم : 49 . ( ، ) راجع ص 160 ، ورواها في الوسائل 3 : 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4 . ( 5 ) المقنعة : 77 وفيه : يأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة ويجعله في مخرج النجو . المبسوط 1 : 179 وفيه : فيعمد إلى قطن ويذر عليه شيئا من الذريرة ويضعه على فرجيه قبله ودبره . ( 7 ) المراسم : 49 وذكر نحو ما نقلناه عن المبسوط وكذلك في الوسيلة : 66 ومصباح المتهجد : 19 والتحرير : 18 . ( 8 ) الشرائع 1 : 40 ، النافع : 13 ، القواعد : 18 . ( 9 ) نقل عنه في المختلف : 45 .
مستند الشيعة — صفحة 161 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث