وصحيحة النواء : " إذا غسلت ميتا فارفق به ولا تعصره " ( 1 ) .
ومنها : حشو الدبر بالقطن ، كما عن الخلاف ( 2 ) ، والإسكافي ( 3 ) ، والجامع ( 4 )
والفقيه ، والكافي ، والمبسوط ، والوسيلة ( 5 ) ، وفي الشرائع ، والقواعد ،
والمنتهى ( 6 ) ، وغيره ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ( 7 ) ، وعن المعتبر حكايته عن
المعظم ( 8 ) .
لقوله في خبر يونس : " ثم نشفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا
من حنوطه وضعه على فرجه قبل ودبر ، واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه
شئ " ( 9 ) .
وفي المضمر : " ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال ، ويحشى القبل
والدبر بالقطن والحنوط " ( 10 )
وفي موثقة الساباطي : " وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل " ( 11 ) .
والرضوي : " يأخذ شيئا من القطن ويجعل عليه حنوطا ويحشو به دبره " ( 12 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 445 / 1441 ، الإستبصار 1 : 205 / 722 ، الوسائل 2 : 497 أبواب غسل الميت
ب 9 ح 2 .
( 2 ) الخلاف 1 : 703 .
( 3 ) نقل عنه في المختلف 1 : 45 .
( 4 ) الجامع : 54 .
( 5 ) الفقيه 1 : 92 ، الكافي : 237 ، المبسوط 1 : 179 ، الوسيلة : 66 .
( 6 ) الشرائع 1 : 40 ، القواعد 1 : 18 ، المنتهى 1 : 439 .
( 7 ) الخلاف 1 : 285 .
( 8 ) لم نعثر عليه في المعتبر .
( 9 ) تقدم مصدر في ص 136 .
( 10 ) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 20 ح 2 ، التهذيب 1 : 324 / 944 ، الوسائل 3 : 11 أبواب
التكفين ب 2 ح 16 .
( 1 1 ) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10 .
( 12 ) فقه الرضا : 168 .