ومنها : مسح بطنه في الغسلين الأولين قبلهما ، بالاجماع كما عن المعتبر ،
لخبري يونس ، والكاهلي ، وغيرهما .
إلا في الحامل التي مات ولدها ، فيكره كما عن صريح الوسيلة ، والجامع ،
وفي المنتهى ، والقواعد ( 1 ) ، واللوامع ، حذرا من الاجهاض ( 2 ) ، لخبر أم أنس : " إذا
توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن
حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحركيها " ( 3 ) .
ولا يستحب في . الثالثة مطلقا ، اتفاقا كما عن المعتبر ، والتذكرة والذكرى ( 4 ) ،
وظاهر نهاية الإحكام ( 5 ) ، للأصل ، وخلو الأخبار البيانية عنه .
وصريح الرضوي : " ولا تمسح بطنه في ثالثة " . ومقتضاه كراهته ، وهو
كذلك كما في اللوامع ، وعن الخلاف ، والوسيلة ، والجامع ، والذكرى ،
والدروس ( 6 ) .
ويستحب أن يكون المسح برفق ، كما في الخبرين ، ورواية أم أنس . بل
يستحب الرفق بالميت حال الغسل مطلقا ، كما في المنتهى ( 7 ) ، واللوامع ، لحسنة
حمران : ( إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ، ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 65 ، الجامع : 51 وفيه : ويكره . . . وغمز بطن الحبلى ، المنتهى 1 : 430 ، القواعد
1 : 18 .
( 2 ) وهو اسقاط المرأة ولدها .
( 3 ) التهذيب 1 : 302 / 880 ، الإستبصار 1 : 207 / 728 ، الوسائل 2 : 492 أبواب غسل الميت
ب 6 ح 3 .
( 4 ) المعتبر 1 : 273 ، التذكرة 1 : 39 ، الذكرى : 45 .
( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 225 قال : ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رفيقا .
( 6 ) الخلاف 1 : 695 ، 696 ، الوسيلة : 65 ، الجامع : 51 ، الذكرى : 45 ، الدروس 1 : 106 .
( 7 ) المنتهى 1 : 428 .
( 8 ) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الإستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 2 : 497 أبواب غسل الميت
ب 9 ح 1 .