تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ومنها : مسح بطنه في الغسلين الأولين قبلهما ، بالاجماع كما عن المعتبر ، لخبري يونس ، والكاهلي ، وغيرهما .
إلا في الحامل التي مات ولدها ، فيكره كما عن صريح الوسيلة ، والجامع ، وفي المنتهى ، والقواعد ( 1 ) ، واللوامع ، حذرا من الاجهاض ( 2 ) ، لخبر أم أنس : " إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحركيها " ( 3 ) . ولا يستحب في . الثالثة مطلقا ، اتفاقا كما عن المعتبر ، والتذكرة والذكرى ( 4 ) ، وظاهر نهاية الإحكام ( 5 ) ، للأصل ، وخلو الأخبار البيانية عنه . وصريح الرضوي : " ولا تمسح بطنه في ثالثة " . ومقتضاه كراهته ، وهو كذلك كما في اللوامع ، وعن الخلاف ، والوسيلة ، والجامع ، والذكرى ، والدروس ( 6 ) . ويستحب أن يكون المسح برفق ، كما في الخبرين ، ورواية أم أنس . بل يستحب الرفق بالميت حال الغسل مطلقا ، كما في المنتهى ( 7 ) ، واللوامع ، لحسنة حمران : ( إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ، ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 65 ، الجامع : 51 وفيه : ويكره . . . وغمز بطن الحبلى ، المنتهى 1 : 430 ، القواعد 1 : 18 . ( 2 ) وهو اسقاط المرأة ولدها . ( 3 ) التهذيب 1 : 302 / 880 ، الإستبصار 1 : 207 / 728 ، الوسائل 2 : 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3 . ( 4 ) المعتبر 1 : 273 ، التذكرة 1 : 39 ، الذكرى : 45 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 225 قال : ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رفيقا . ( 6 ) الخلاف 1 : 695 ، 696 ، الوسيلة : 65 ، الجامع : 51 ، الذكرى : 45 ، الدروس 1 : 106 . ( 7 ) المنتهى 1 : 428 . ( 8 ) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الإستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 2 : 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 1 .