تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ويشعر به صحيحة ابن يقطين ورواية ابن عمار ، المتقدمتان ( 1 ) . بل هما تشعران بتقديم غسل سائر الجسد به أيضا ، كما صرح به في النافع ، وعن التذكرة ونهاية الإحكام ( 2 ) . وهو مع ما عن المعتبر ( 3 ) من دعوى اتفاق فقهاء أهل البيت عليه وعلى غسل الرأس بها كاف في اثبات استحبابه .
ومنها : البداة في غسل الرأس بشقه الأيمن إجماعا ، كما عن المعتبر والتذكرة ، لرواية الكاهلي ( 4 ) ، وخبر الفضل : " تبدأ بميامنه " ( 5 ) . وبعمومه يثبت ذلك في غسل الرأس المستحب أيضا كما عن النفلية ، ( 6 ) . وكذا يستحب في غسل كل من الجانبين إضافة شق من الرأس ثلاثة ، للأمر به في خبري الكاهلي ويونس ( 7 ) ، المتعين حمله على الاستحباب ، لعدم القول بالوجوب .
ومنها : التثليث في كل غسل الرأس والجانبين في كل من الغسلات الثلاث ، بالاجماع عن الكتابين ( 8 ) ، وفي اللوامع ، له ، وللخبرين المذكورين ، والرضوي المذكور ، فيصير عدد الغسلات في كل غسل تسعا ، ومع الست المستحبة المتقدمة لليدين والفرجين خمس عشر ، وفي الأغسال الثلاثة خمسا وأربعين ، ولو جعلت اليدان عضوين وكذلك الفرجان زادت في كل غسل ستا .
هامش
( 1 ) في ص 139 ، 147 . ( 2 ) النافع : 12 ، التذكرة 1 : 38 ، نهاية الإحكام 2 : 223 . ( 3 ) المعتبر 1 : 273 . ( 4 ) المتقدمة في ص 135 . ( 5 ) التهذيب 1 : 446 / 1442 ، الإستبصار 1 : 206 / 724 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 9 . ( 6 ) النقلية : 10 قال : يستحب فيه توجيه الميت إلى القبلة . . . وغسل رأسه برغوة السدر والبداة بشقه الأيمن . ( 7 ) المتقدمين في ص ه 13 ، 136 . ( 8 ) المتقدمين وهما : المعتبر 1 : 273 . والتذكرة 1 : 38 .