ويشعر به صحيحة ابن يقطين ورواية ابن عمار ، المتقدمتان ( 1 ) . بل هما
تشعران بتقديم غسل سائر الجسد به أيضا ، كما صرح به في النافع ، وعن التذكرة
ونهاية الإحكام ( 2 ) . وهو مع ما عن المعتبر ( 3 ) من دعوى اتفاق فقهاء أهل البيت
عليه وعلى غسل الرأس بها كاف في اثبات استحبابه .
ومنها : البداة في غسل الرأس بشقه الأيمن إجماعا ، كما عن المعتبر
والتذكرة ، لرواية الكاهلي ( 4 ) ، وخبر الفضل : " تبدأ بميامنه " ( 5 ) . وبعمومه يثبت
ذلك في غسل الرأس المستحب أيضا كما عن النفلية ، ( 6 ) .
وكذا يستحب في غسل كل من الجانبين إضافة شق من الرأس ثلاثة ،
للأمر به في خبري الكاهلي ويونس ( 7 ) ، المتعين حمله على الاستحباب ، لعدم القول
بالوجوب .
ومنها : التثليث في كل غسل الرأس والجانبين في كل من الغسلات
الثلاث ، بالاجماع عن الكتابين ( 8 ) ، وفي اللوامع ، له ، وللخبرين المذكورين ،
والرضوي المذكور ، فيصير عدد الغسلات في كل غسل تسعا ، ومع الست
المستحبة المتقدمة لليدين والفرجين خمس عشر ، وفي الأغسال الثلاثة خمسا
وأربعين ، ولو جعلت اليدان عضوين وكذلك الفرجان زادت في كل غسل ستا .
هامش
( 1 ) في ص 139 ، 147 .
( 2 ) النافع : 12 ، التذكرة 1 : 38 ، نهاية الإحكام 2 : 223 .
( 3 ) المعتبر 1 : 273 .
( 4 ) المتقدمة في ص 135 .
( 5 ) التهذيب 1 : 446 / 1442 ، الإستبصار 1 : 206 / 724 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت
ب 2 ح 9 .
( 6 ) النقلية : 10 قال : يستحب فيه توجيه الميت إلى القبلة . . . وغسل رأسه برغوة السدر والبداة بشقه
الأيمن .
( 7 ) المتقدمين في ص ه 13 ، 136 .
( 8 ) المتقدمين وهما : المعتبر 1 : 273 . والتذكرة 1 : 38 .