تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
البيان مع تضمن كثير منها المستحبات ، فيكون حراما كما عن الخلاف ، وظاهر السرائر ، ومحتمل كلام الديلمي ( 1 ) . واستقر به بعض متأخري المتأخرين ( 2 ) تمسكا بما ذكر ، وتشبيه غسل الميت في المستفيضة بغسل الجنابة . ويضعف : بعدم صلاحية الاشعار لمعارضة صريح المستفيضة من الأخبار . مع أن في الاشعار أيضا نظرا ، إذ يمكن أن يكون عدم التعرض له مع السؤال - الظاهر في الاستفسار عن الوجوب - لمنع التقية عن التصريح بالاستحباب ، والاغراء بالوجوب بدونه ، فيعدل إلى ما لا يعلم استحبابه ووجوبه . ومنه يظهر سر خلو كثير من الأخبار أيضا . وأما التشبيه فلا يفيد العموم ، كما مر مرارا . وينبغي أن يكون مؤخرا عن غسل الفرج ، لروايتي حريز وأم أنس ( 3 ) . وبماء فيه سدر ، للأخيرة .
ومنها : غسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل . لا لخبر يونس ( 4 ) ، لعدم صراحته في خروج ذلك عن الغسل . بل للرضوي ( 5 ) المتقدم ( 6 ) ، حيث إن الأمر باتباع ثلاث جريات للغسل بالرغوة منضما مع ما تقدم من قوله : إن في غسل الرأس في كل مرة ثلاث صبات ( 7 ) - بل على عدم استحباب الزيادة إجماع الأمة - يدل على أن السابق عن الغسل خارج .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 693 ، السرائر 1 : 159 ، المراسم : 48 قال : وفي أصحابنا من قال يوضأ الميت وما كان شيخنا - رضي الله عنه - يرى ذلك وجوبا . ( 2 ) انظر الحدائق 3 : 447 . ( 3 ) تقدم مصدرهما في ص 139 ، 131 . ( 4 ) المتقدم في ص 136 . ( 5 ) في " ق " زيادة : المنجبر . ( 6 ) في ص 153 . ( 7 ) تقدم مضمونه في ص 154 .